فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
أو قطع الرأس، حلَّ وكُرِه.
وكل زيادة تعذيب لا يحتاج إليها مكروه، كجر المذبوح برجله إلى المذبح، وسلخِه قبل أن يتم
منحة السلوك
أو قطع الرأس، حلَّ وكُرِه (1) ؛"لنهيه -صلى الله عليه وسلم- عن نخع الشاة" (2) . وفي قطع رأسه زيادة تعذيب بلا فائدة (3) .
والنخع: -بفتح النون وسكون الخاء- أي: يجوز الذبح إلى النخاع.
قوله: وكل زيادة تعذيب لا يحتاج إليها مكروه؛ لأنه تعذيب الحيوان بلا فائدة (4) ، وذلك كجر المذبوح برجله إلى المذبح، وسلخه قبل أن يتم
= نخع، مختار الصحاح ص 271 مادة ن خ ع، المصباح المنير 2/ 596 مادة النخاعة، طلبة الطلبة ص 209.
(1) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.
وقال مطرف من المالكية. تؤكل في النسيان والجهل. ولا تؤكل في العمد.
وقال اللخمي: إن تعمد قطع الرأس كله لم تؤكل.
بداية المبتدي 4/ 397، كنز الدقائق 5/ 592، الهداية 4/ 397، تبيين الحقائق 5/ 592، القوانين ص 123، الذخيرة 4/ 138، الشرح الصغير 1/ 313، بلغة السالك 1/ 313، أسنى المطالب 1/ 358 - 541، الحاوي الكبير 15/ 91، كشاف القناع 6/ 210، شرح منتهى الإرادات 3/ 406 - 409.
(2) قال في نصب الراية 4/ 188: غريب، وقال ابن حجر في الدراية 2/ 208: لم أجده، وبمعناه ما رواه الطبراني 10/ 245 - 333 في معجمه حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب، ثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الذبيحة أن تفغرس"، ورواه ابن عدي في الكامل 4/ 40 وأعله بشهر وقال: إنه ممن لا يحتج بحديثه ولا يتدين به، ورواه البخاري 5/ 2099 كتاب الذبائح والصيد، باب النحر والذبح -غير موصول- قال: وأخبرني نافع، أن ابن عمر -رضي الله عنهما- نهى عن النخع.
(3) تحفة الفقهاء 3/ 69، بدائع الصنائع 5/ 60.
(4) الهداية 4/ 397، المبسوط 12/ 5، بدائع الصنائع 5/ 60، تحفة الفقهاء 3/ 69.