فهرس الكتاب

الصفحة 1232 من 1570

أو قطع الرأس، حلَّ وكُرِه.

وكل زيادة تعذيب لا يحتاج إليها مكروه، كجر المذبوح برجله إلى المذبح، وسلخِه قبل أن يتم

منحة السلوك

أو قطع الرأس، حلَّ وكُرِه (1) ؛"لنهيه -صلى الله عليه وسلم- عن نخع الشاة" (2) . وفي قطع رأسه زيادة تعذيب بلا فائدة (3) .

والنخع: -بفتح النون وسكون الخاء- أي: يجوز الذبح إلى النخاع.

قوله: وكل زيادة تعذيب لا يحتاج إليها مكروه؛ لأنه تعذيب الحيوان بلا فائدة (4) ، وذلك كجر المذبوح برجله إلى المذبح، وسلخه قبل أن يتم

= نخع، مختار الصحاح ص 271 مادة ن خ ع، المصباح المنير 2/ 596 مادة النخاعة، طلبة الطلبة ص 209.

(1) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

وقال مطرف من المالكية. تؤكل في النسيان والجهل. ولا تؤكل في العمد.

وقال اللخمي: إن تعمد قطع الرأس كله لم تؤكل.

بداية المبتدي 4/ 397، كنز الدقائق 5/ 592، الهداية 4/ 397، تبيين الحقائق 5/ 592، القوانين ص 123، الذخيرة 4/ 138، الشرح الصغير 1/ 313، بلغة السالك 1/ 313، أسنى المطالب 1/ 358 - 541، الحاوي الكبير 15/ 91، كشاف القناع 6/ 210، شرح منتهى الإرادات 3/ 406 - 409.

(2) قال في نصب الراية 4/ 188: غريب، وقال ابن حجر في الدراية 2/ 208: لم أجده، وبمعناه ما رواه الطبراني 10/ 245 - 333 في معجمه حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب، ثنا أبو الوليد الطيالسي، ثنا عبد الحميد بن بهرام، عن شهر بن حوشب، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الذبيحة أن تفغرس"، ورواه ابن عدي في الكامل 4/ 40 وأعله بشهر وقال: إنه ممن لا يحتج بحديثه ولا يتدين به، ورواه البخاري 5/ 2099 كتاب الذبائح والصيد، باب النحر والذبح -غير موصول- قال: وأخبرني نافع، أن ابن عمر -رضي الله عنهما- نهى عن النخع.

(3) تحفة الفقهاء 3/ 69، بدائع الصنائع 5/ 60.

(4) الهداية 4/ 397، المبسوط 12/ 5، بدائع الصنائع 5/ 60، تحفة الفقهاء 3/ 69.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت