موته، وكذا لو مات ولم يبرد أيضًا عند البعض.
ولو ذُبحَ من القفا وبقي حيًا حتى قَطَعَ العروق الثلاثة حَلَّ وكره،
منحة السلوك
موته (1) ، وكذا لو مات ولم يبرد أيضًا عند البعض (2) . وعند البعض: إذا سلخ بعد موته لا يكره، ولو لم يبرد. ويؤكل في جميع ذلك (3) .
قوله: ولو ذبح من القفا (4) ، وبقي حيًا حتى قطع العروق الثلاثة، حل، وكره (5) .
(1) وكذا يكره نقلها إلى مكان آخر، وبها حياة بعد ذبحها، ولا يجعل رجله على عنقها، وكذا مسكها بعد الذبح؛ لئلا تضطرب ليتعجل خروج روحها حتى تبرد. ويكره أن يذبح شاة وأخرى تنظر إليها. وكذا كسر العنق، وكسر عظم الرأس.
بدائع الصنائع 5/ 60، تحفة الفقهاء 3/ 69، الهداية 4/ 397، المبسوط 12/ 5، القوانين ص 124، مختصر خليل ص 97، حاشية الدسوقي 2/ 108، أسنى المطالب 1/ 541، الحاوي الكبير 15/ 90، الإقناع للحجاوي 6/ 210، المقنع 4/ 180.
(2) بدائع الصنائع 5/ 60، المختار 5/ 12، تحفة الفقهاء 3/ 69، البحر الرائق 8/ 170.
(3) تحفة الفقهاء 3/ 69، تبيين الحقائق 5/ 292، البحر الرائق 8/ 170، المبسوط 12/ 5.
(4) قال في المغني 11/ 50: قال إبراهيم النخعي: تسمى هذه الذبيحة القفينة.
(5) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة. وهو مروي عن علي، وأفتى بأكلها عمران ابن حصين. وبه قال: الشعبي، والثوري.
وذهب المالكية: إلى أنه لا يجزيء القطع من القفا؛ لأنه ينقطع به النخاع المتصل بالرقبة، وسلسلة الظهر قبل الوصول إلى الحلقوم، والودجين، فتكون ميتة، وهذا القول محكي عن علي، وسعيد بن المسيب، وإسحاق بن راهويه.
بداية المبتدي 4/ 398، كنز الدقائق 5/ 292، البحر الرائق 8/ 170، الهداية 4/ 398، تبيين الحقائق 5/ 292، كشف الحقائق 2/ 222، الشرح الكبير للدردير 2/ 99، أقرب المسالك ص 57، الشرح الصغير 1/ 313، نهاية المحتاج 8/ 118، حاشية الشبراملسي 8/ 118، المغني 11/ 49، الروض المربع ص 479، حاشية المقنع 4/ 177.