منحة السلوك
وقال -صلى الله عليه وسلم-:"احفروا ووسعوا، وأحسنوا"رواه ابن ماجه (1) .
واختلفوا في عمقه: قيل: قدر نصف القامة، وقيل: إلى الصدر، وإن زادوا فحسن (2) .
= الجنائز، باب ما جاء في استحباب اللحد رقم 1554، والترمذي 3/ 421 كتاب الجنائز، باب ما جاء في قول النبي: اللحد لنا والشق لغيرنا رقم 1045، والنسائي 4/ 80 كتاب الجنائز، باب اللحد والشق رقم 2009، وابن سعد في الطبقات 3/ 72 بلفظ"والشق لأهل الكتاب"، والبيهقي 3/ 408 كتاب الجنائز، باب السنة في اللحد.
من طريق عبد الأعلى، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس -رضي الله عنهما-.
قال الترمذي: غريب حسن من هذا الوجه. ا. هـ.
وعبد الأعلى بن عامر الثعلبي فيه مقال. قال في نصب الراية 2/ 296: قال ابن القطان في كتابه: أراه لا يصح من أجله، كان ابن مهدي لا يحدث عنه، ووصفه بالاضطراب. وقال أبو زرعة: ضعيف. وقال ابن عدي: قال أحمد: منكر الحديث.
وفي صحيح مسلم 2/ 665 كتاب الجنائز، باب في اللحد ونصب اللبن على الميت رقم 966، أن سعد بن أبي وقاص -رضي الله عنه- قال في مرضه الذي مات فيه:"الحدوا لي لحدًا، وانصبوا علي اللبن نصبًا، كما صنع برسول الله -صلى الله عليه وسلم-".
(1) 1/ 497 كتاب الجنائز باب ما جاء في حفر القبر 1560، وأحمد 4/ 20، وأبو داود 3/ 214 كتاب الجنائز، باب في تعميق القبر رقم 3215، والترمذي 6/ 34 كتاب الجهاد، باب ما جاء في دفن الشهداء رقم 1713، والنسائي 4/ 81 كتاب الجنائز، باب ما يستحب من توسيع القبر رقم 2011، وأبو يعلى في مسنده 3/ 127 رقم 1558. عن هشام بن عامر"أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال ....".
قال الترمذي 6/ 34: هذا حديث حسن صحيح.
(2) وعند المالكية: يندب عدم عمقه.
وذهب الشافعية: إلى أن أقله حفرة تمنع الرائحة، والسبع. والأكمل قبر على قدر قامة الرجل وبسطته، بأن يقوم باسطًا يديه.
وعند الحنابلة: يسن أن يعمق القبر، ويوسع بلا حد، وقال الإمام أحمد: إلى الصدر، وقال أبو الخطاب: قدر قامه وبسطه. =