بخلاف الحائض والنفساء في حال الصوم، ولو أكل فلا قضاء عليه؛ لترك التشبه.
منحة السلوك
واختلفوا في هذا الإمساك (1) ، فقيل: مستحب (2) ، وقيل: واجب (3) .
وليس على الكافر الذي أسلم، والصبي الذي بلغ، قضاء ذلك اليوم (4) . خلافًا لزفر في الكافر الذي أسلم (5) .
قوله: بخلاف الحائض، والنفساء في حال الصوم.
يعني: الطاهرة إذا حاضت، أو نفست في أثناء الصوم، لا يلزمها إمساك بقية يومها؛ لتحقق المانع من التشبه (6) .
قوله: ولو أكل، فلا قضاء عليه.
أي: ولو أكل الكافر الذي أسلم، أو الصبي الذي بلغ ذلك اليوم الذي
= المختار 1/ 135، الشرح الصغير 1/ 242، التفريع 1/ 309، المنهاج 1/ 524، زاد المحتاج 1/ 524، الإقناع للحجاوي 2/ 309، شرح منتهى الإرادات 1/ 439.
(1) يعني: الإمساك في رمضان بعد ما أفطر.
حاشية الشلبي 1/ 339.
(2) واختاره محمد بن شجاع؛ لأنه مفطر، فكيف يجب عليه الكف عن المفطرات.
العناية 2/ 363، شرح فتح القدير 2/ 363.
(3) وهو اختيار الإمام الصفار، والمرغيناني، والزيلعي، وغيرهم.
العناية 2/ 363، شرح فتح القدير 2/ 363، الهداية 1/ 138، تبيين الحقائق 1/ 339.
(4) بداية المبتدي 1/ 138، كنز الدقائق 1/ 339، العناية 1/ 363، شرح فتح القدير 1/ 363، تبيين الحقائق 1/ 339، الهداية 1/ 138.
(5) حيث يرى: أنه إذا أسلم الكافر، يجب عليه قضاء ذلك اليوم؛ لأن إدراك جزء من الوقت بعد الإسلام، كإدراك كله، كما في حكم الصلاة.
الهداية 1/ 138، تبيين الحقائق 1/ 339.
(6) شرح فتح القدير 2/ 363، العناية 2/ 363، تبيين الحقائق 1/ 339، كشف الحقائق 1/ 121، الهداية 1/ 138.