فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
منحة السلوك
وقال مالك: تجب فيها الزكاة (1) .
ولنا: ما روي عن علي -رضي الله عنه- أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال:"ليس في العوامل صدقة"قال أبو الحسن القطان (2) : إسناده صحيح (3) ، وعن جابرٍ -رضي الله عنه- أنه -صلى الله عليه وسلم- قال:"ليس في المثيرة صدقة"رواه الدارقطني (4) .
= مقاييس اللغة 4/ 145 باب العين والميم وما يثلثهما مادة عمل، طلبة الطلبة ص 39، لغة الفقهاء ص 324.
(1) وذهب الشافعية، والحنابلة: إلى أنه ليس في العلوفة، ولا في العوامل زكاة. أما الحوامل: فتجب فيها الزكاة.
القوانين ص 73، منح الجليل 2/ 4، أقرب المسالك ص 36، التفريع 1/ 289، منهج الطلاب 1/ 232، فتح الوهاب 1/ 232، روض الطالب 1/ 342، أسنى المطالب 1/ 342، نهاية المحتاج 3/ 67، حاشية الشبراملسي 3/ 67، كشاف القناع 2/ 183، شرح منتهى الإرادات 1/ 374.
(2) هو أبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القزويني القطان، من كبار حفاظ الحديث، ولد بقزوين سنة 254 هـ، روى عن ابن ماجه سننه، رحل إلى العراق واليمن، كان عالمًا بالحديث والفقه، والنحو، واللغة، توفي بالأهواز سنة 345 هـ.
تذكرة الحفاظ 2/ 470، شذرات الذهب 1/ 370، سير أعلام النبلاء 15/ 463، الأعلام 4/ 250.
(3) رواه أبو داود 2/ 99 كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة رقم 1572، وابن خزيمة 4/ 20 كتاب الزكاة، باب ذكر الدليل على أن النبي إنما أوجب الصدقة في البقر في سوائمها دون عواملها رقم 2270، والدارقطني 2/ 103 كتاب الزكاة، باب ليس في العوامل صدقة رقم 3، والبيهقي 4/ 99 كتاب الزكاة، باب كيف فرض صدقة البقر.
عن علي -رضي الله عنه-.
قال الزيلعي في نصب الراية 2/ 353 عن ابن القطان قال: إسناده صحيح وكلهم ثقات.
(4) 2/ 104 كتاب الزكاة، باب تفسير الخليطين وما جاء في الزكاة على الخليطين ورواه أيضًا البيهقي في السنن الكبرى 4/ 116 كتاب الزكاة، باب ما يسقط الزكاة عن الماشية. عن =