ويحرم الغلول،
منحة السلوك
لما فيه من تعريض المصحف على الاستخفاف، وتعريض المرأة على الضياع والفضائح، وإن لم يخف عليهما فلا بأس بإخراج العجائز للخدمة، من الطبخ، والخبز، ومعالجة المرضى، وغير ذلك.
وأما الشواب منهن، فقرارهن في البيوت أسلم (1) .
والأولى: أن لا يخرجن أصلًا، فإن تحققت الضرورة، تخرج الإماء دون الحرائر (2) .
قوله: ويحرم الغلول (3) ؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- نهى عنه (4) ، وهو الخيانة (5) ،
(1) بداية المبتدي 2/ 428، الكتاب 4/ 118، الهداية 2/ 428، تبيين الحقائق 3/ 244.
(2) وعند المالكية: يحرم السفر بالمرأة في أرض الحرب إذا كانت مع غير جيش آمن، وأما معه فإنه يجوز السفر بها إلى أرض الحرب؛ لأنها تنبه عن نفسها.
وعند الشافعية: يصطحب الإمام معه النساء للمداواة، والسقي.
وعند الحنابلة: يمنع النساء، إلا طاعنة في السن لمصلحة، كسقي الماء، ومعالجة الجرحى. ويحرم السفر بالمصحف إلى دار الحرب.
شرح فتح القدير 5/ 451، الهداية 2/ 429، الكتاب 4/ 118، تبيين الحقائق 3/ 244، مختصر خليل ص 112، الخرشي على خليل 3/ 115، روض الطالب 4/ 176، أسنى المطالب 4/ 176، الإقناع للحجاوي 1/ 136، 3/ 62، منتهى الإرادات 1/ 73، 2/ 103.
(3) وفاقًا للثلاثة.
شرح فتح القدير 5/ 451، الهداية 2/ 429، المبسوط 10/ 5، تبيين الحقائق 3/ 244، الكافي لابن عبد البر ص 212، أقرب المسالك ص 65، روض الطالب 4/ 176، أسنى المطالب 4/ 176، المحرر 2/ 178، السلسبيل 2/ 111.
(4) سبق تخريجه في 3/ 380.
(5) الغلول في المغنم: هو أن يخفي الشيء فلا يُردّ إلى القسم، كأن صاحبه قد غله بين ثيابه. وقيل: هو الخائن.
معجم مقاييس اللغة 4/ 375 باب مادة غلَّ، مختار الصحاح ص 200 مادة غ ل ل، =