والمثلة، والغدرُ، وقتل المجنون، والصبيّ، والمرأةِ
منحة السلوك
وكذلك يحرم المثلة (1) ، والغدر (2) (3) ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"لا تمثلوا، ولا تغدروا، ولا تقتلوا وليدًا"رواه ابن ماجه (4) .
والغدر: الخيانة أيضًا، إلا أنَّ الغلول في المغنم، والغدر أعم (5) .
قوله: وقتل المجنون.
أي: يحرم قتل المجنون، والصبي، والمرأة (6) ، إلى آخره (7) ؛ لما روي أنه -صلى الله عليه وسلم-"نهى عن قتل النساء، والصبيان"رواه أحمد والبخاري، ومسلم، وجماعة آخرون (8)
= المصباح المنير 2/ 451 مادة الغِلُّ، المغرب ص 343 مادة الغُلة، طلبة الطلبة ص 166، المطلع ص 118.
(1) بالضم. ومَثَّلَ بالقتيل: جدع أنفه، أو أذنه، أو شيئًا من أطرافه، تنكيلًا به.
مختار الصحاح ص 256 مادة م ث ل، القاموس المحيط 4/ 203 مادة م ث ل، المصباح المنير 2/ 564 مادة المِثل، طلبة الطلبة ص 167، المطلع على أبواب المقنع ص 315.
(2) وهو ترك الوفاء.
القاموس المحيط 3/ 372 مادة غ د ر، مختار الصحاح ص 196 مادة غ د ر، المصباح المنير 2/ 443 مادة غدر، طلبة الطلبة ص 167.
(3) الاختيار 4/ 120، المبسوط 10/ 5، الهداية 2/ 429.
(4) 2/ 953 كتاب الجهاد باب وصية الإمام رقم 2858، ورواه أيضًا مسلم 3/ 1357 كتاب الجهاد والسير، باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث، ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها رقم 1731 عن بريدة -رضي الله عنه-.
(5) تبيين الحقائق 3/ 244، شرح فتح القدير 5/ 451، الهداية 2/ 429، الاختيار 4/ 210.
(6) الاختيار 4/ 120، مختصر الطحاوي ص 283، الهداية 2/ 429، تبيين الحقائق 3/ 244.
(7) وتمامه: غير الملكة، والهرم، والأعمى، والمقعد.
(8) أحمد 2/ 22، والبخاري 3/ 1098 كتاب الجهاد، باب قتل النساء في الحرب رقم 2852، ومسلم 3/ 1364 رقم 1744 كتاب الجهاد والسير، باب تحريم قتل النساء والصبيان في الحرب، والبيهقي 9/ 77 كتاب السير، باب النهي عن قصد النساء =