والركبة عورة، والسرة لا.
منحة السلوك
هذا لفظ الحديث (1) ، ويروى"عورة الرجل ما دون سرته حتى يجاوز ركبته" (2) . فتبين أن السرة ليست بعورة؛ والركبة عورة (3) .
وقال الشافعي: الركبة ليست بعورة.
وأما السرة: فكذلك ليست بعورة عنده على الصحيح (4) .
(1) رواه الإمام أحمد في المسند 2/ 187 بلفظ:"فإن ما أسفل من سرته إلى ركبتيه من عورته"والبيهقي في السنن الكبرى 2/ 229 كتاب الصلاة، باب عورة الرجل بلفظ:"والعورة فيما بين السرة والركبة".
من طريق عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده.
ورواه الحاكم في المستدرك 3/ 568 كتاب معرفة الصحابة ذكر عبد الله بن جعفر بلفظ:"ما بين السرة إلى الركبة عورة".
من حديث عبد الله بن جعفر رفعه.
قال البيهقي في السنن 2/ 229: ضعيف.
وقال الذهبي في مختصره 3/ 568: أظنه موضوعًا.
(2) قال الزيلعي في نصب الراية 1/ 297: غريب.
وقال ابن حجر في الدراية 1/ 122: لم أجده.
(3) وفاقًا للمالكية والحنابلة.
الكتاب 1/ 61، تبيين الحقائق 1/ 96، تنوير الأبصار 1/ 404، الدر المختار 1/ 404، أقرب المسالك ص 15، مختصر خليل ص 24، هداية الغلام ص 47، منهج الطلاب 1/ 410، حاشية العنقري 1/ 140، المحرر 1/ 41.
(4) قال في المهذب: وعورة الرجل: ما بين السرة، والركبة. والسرة والركبة ليستا من العورة، ومن أصحابنا من قال هما منها. والأول: هو الصحيح.
وقال في الوسيط: ولا تدخل السرة والركبة فيه على الصحيح. اهـ. وهو مذهب المالكية والحنابلة.
مواهب الجليل 1/ 498، التاج والإكليل 1/ 498، المهذب 1/ 64، الوسيط 2/ 651، الإنصاف 1/ 451، نيل المآرب 1/ 125.