ولا عبرة بالإلقاء، ولا بالخط.
منحة السلوك
إلى عودٍ، ولا عمودٍ، ولا شجرة، إلا جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، لا يصمد له صمدًا"رواه أبو داود (1) ؛ أي: لا يقابله مستويًا مستقيمًا، بل كان يميل عنه."
قوله: ولا عبرة بالإلقاء ولا بالخط.
يعني: إذا تعذر غرز العود لا يلقي، ولا يخط؛ لأن المقصود لا يحصل به (2) . وقيل: يضعه طولًا (3) ، وقيل: إن لم يكن معه ما يستتر به يخط طولًا (4) ، وقيل: شبه المحراب (5) .
= الأسود الكندي، صحابي جليل، ولد سنة 37 قبل الهجرة، أسلم قديمًا، وهاجر الهجرتين، وشهد بدرًا والمشاهد بعدها، وهو أحد السبعة الذين كانوا أول من أظهر الإسلام، توفي سنة 33 هـ وهو ابن سبعين سنة.
تهذيب التهذيب 10/ 285، الجرح والتعديل 4/ 426، الإصابة 3/ 454، الإعلام 8/ 208، صفة الصفوة 1/ 423.
(1) أبو داود 1/ 184 كتاب الصلاة باب إذا صلى إلى سارية أو نحوها أين يجعلها منه رقم 693، وأحمد 6/ 4.
قال في المجموع 3/ 249: في إسناده الوليد بن كامل وضعفه جماعة.
وقال ابن حجر في الدراية 1/ 181: الوليد مجهول.
(2) الهداية 1/ 68، تبيين الحقائق 1/ 161، العناية 1/ 408، شرح فتح القدير 1/ 408، غنية المتملي ص 369، البحر الرائق 2/ 18.
(3) تبيين الحقائق 1/ 161، العناية 1/ 408، شرح فتح القدير 1/ 408، غنية المتملي ص 369، شرح الوقاية 1/ 60.
(4) غنية المتملي ص 369، البحر الرائق 2/ 18، تبيين الحقائق 1/ 161، حاشية الشلبي 1/ 161، العناية 1/ 408.
(5) وذهب المالكية: إلى أنه يكره أن يضع سترته خطًا، أو حفرة.
وذهب الشافعية: إلى أن المصلي إذا لم يجد شاخصًا يصلي إليه، فإنه يفترش مصلى، =