فهرس الكتاب

الصفحة 293 من 1570

منحة السلوك

ذلك بعد الاستبراء بالمشي، أو التنحنح، أو النوم على شقه الأيسر (1) .

انتهى الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله"كتاب الصلاة"

(1) وصفته عند المالكية: أن يفرغ على يده اليسرى قبل أن يلاقي بها الأذى، ثم يغسل القبل، فإن كان من البول أجزأه غسل المخرج خاصة، وإن كان من المذي فيغسل الذكر كله، ثم يغسل القبل، ثم يغسل الدبر، ويوالي صب الماء، ويدلكه باليد اليسرى، ويسترخي قليلًا، ويجيد الفرك حتى ينقي، ولا يستنجي باليمنى، ولا يمس بها ذكره.

وعند الشافعية: يستبريء من البول ندبًا بالتنحنح عند انقطاعه، وبالنتر ثلاثًا، وبالمشي. وأكثر ما قيل فيه: سبعون خطوة.

والحنابلة كالشافعية، إلا أنه ليس هناك تحديد للخطوات، بل يمشي خطوات إن احتاج للاستبراء.

قال في شرح فتح القدير:"والصحيح أنه مُفوَّضٌ إلى رأيه، فيغسل حتى يقع في قلبه أنه طهر".

شرح فتح القدير 1/ 215، حاشية رد المحتار 1/ 138، العناية 1/ 215، تبيين الحقائق 1/ 78، البحر الرائق 1/ 241، الدر المختار 1/ 338، القوانين الفقهية ص 29، الشرح الكبير للدردير 1/ 104، فتح العزيز 1/ 474، مغني المحتاج 1/ 42، غاية المنتهى 1/ 72، شرح منتهى الإرادات 1/ 33.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت