فهرس الكتاب

الصفحة 700 من 1570

وكمال النصاب في طرفي الحول كافٍ.

منحة السلوك

لرعاية حق الفقراء (1) .

وعن أبي يوسف: أن يقوم بما اشترى به، إذا كان الثمن من النقود، وإن اشتراها بغير النقود يقومها بالغالب من النقود (2) .

وعن محمد: أنها تقوم بالنقد الغالب على كل حال، ويقوم بالمصر الذي هو فيه، وإن كان في مفازة يقوم في المصر الذي يليه (3) .

قوله: وكمال النصاب في طرفي الحول كافٍ (4) .

صورته: إذا كان النصاب كاملًا في ابتداء الحول وانتهائه، فنقصانه فيما

= واختلفت عبارات الفقهاء في المراد منها. قال الأصمعي: ما كان من مال غير نقد. وقال أبو عبيد: ما عدا العقار، والحيوان، والمكيل، والموزون، والغالب يطلقونها على الأول.

لسان العرب 7/ 170 مادة عرض، الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي 2/ 240، معجم لغة الفقهاء 1/ 114، العناية 2/ 217، شرح فتح القدير 2/ 217.

(1) وإليه ذهب الحنابلة.

بدائع الصنائع 1/ 20، الهداية 1/ 112، تبيين الحقائق 1/ 279، حاشية الشلبي 1/ 279، ملتقى الأبحر 1/ 179، العناية 2/ 219، شرح الزركشي 2/ 519، التسهيل ص 85، الإفصاح 1/ 209، المغني 2/ 625.

(2) الهداية 1/ 112، تبيين الحقائق 1/ 280، شرح فتح القدير 2/ 220، العناية 2/ 220، البحر الرائق 2/ 229، حاشية الشلبي 1/ 280.

(3) وعند الشافعية: يقومها بالثمن الذي اشتراها به، وإن كان قد اشتراها بعوض، قومها بنقد البلد.

شرح فتح القدير 2/ 219، تبيين الحقائق 1/ 280، العناية 2/ 219، البحر الرائق 2/ 229، حاشية الشلبي 1/ 280، التلقين ص 47، التفريع 1/ 280، مغني المحتاج 1/ 399، المجموع 6/ 64.

(4) الكتاب 1/ 149، كنز الدقائق 1/ 280، البحر الرائق 2/ 229، المختار 1/ 99، الهداية 1/ 103، الاختيار 1/ 99.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت