فهرس الكتاب

الصفحة 390 من 1570

منحة السلوك

والتكليف بحسب الوسع (1) .

وقال الجرجاني (2) : فرض الغائب عنها إصابة عينها، كالمكي (3) .

والأول أصح (4) .

وفائدة الخلاف: تظهر في اشتراط نية عين الكعبة (5) ، فعنده: تشترط،

(1) وكذا عند المالكية في الأظهر خلافًا لابن القصار فيرى استقبال سمتها والمراد بسمت عينها عنده أن يقدر المصلي المقابلة والمحاذاة لها.

وعند الشافعية: الفرض في القبلة، إصابة العين، فمن قرب منها لزمه ذلك بيقين، ومن بعد منها لزمه بالظن، في أحد القولين، وفي القول الآخر: الفرض لمن بعد الجهة.

وعند الحنابلة: فرض من قرب من الكعبة، أو من مسجد الرسول، إصابة العين بكل بدنه. وفرض من بعد إصابة الجهة.

تبيين الحقائق 1/ 100، الاختيار 1/ 46، كشف الحقائق 1/ 41، بدائع الصنائع 1/ 118، كنز الدقائق 1/ 100، الشرح الكبير للدردير 1/ 224، حاشية الدسوقي، 1/ 224، التنبيه ص 29، نهاية المحتاج 1/ 427، المحرر 1/ 50، العمدة ص 13.

(2) هو محمد بن يحيى بن مهدي، أبو عبد الله، الجرجاني، ركن الإسلام، فقيه من أعلام الحنفية. من أهل جرجان، سكن بغداد، تفقه على أبي بكر الرازي. وتفقه عليه أبو الحسين القدوري، وأحمد بن محمد الناطقي وغيرهما. حصل له الفالج في آخر عمره. له كتاب ترجيح مذهب أبي حنيفة، والقول المنصور في زيارة سيد القبور، توفي سنة 398 هـ.

تاريخ بغداد 3/ 433، الوافي بالوفيات 5/ 208، كتاب أعلام الأخيار برقم 218، الطبقات السنية برقم 2364، كشف الظنون 1/ 398، الفوائد البهية 202، هدية العارفين 2/ 57، الجواهر المضية 1/ 397.

(3) شرح فتح القدير 1/ 270، العناية 1/ 270، تبيين الحقائق 1/ 100، حاشية الشلبي 1/ 100، البحر الرائق 1/ 285.

(4) تبيين الحقائق 1/ 100، البحر الرائق 1/ 285، الاختيار 1/ 46، الهداية 1/ 48.

(5) في حق الغائب، أو نية الجهة تكفيه على قول: من يرى وجوب نية العين. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت