فهرس الكتاب

الصفحة 1072 من 1570

لا غير. وحرَّق الأسلحة، وما لا يحترق يَدْفنهُ. ولا يقسم غنيمةً في دار الحرب (1)

منحة السلوك

قوله: لا غير.

يعني: لا تعقر؛ لأنه مثلة. وكذلك لا تحرق قبل الذبح؛ لأنه منهي عنه (2) .

قوله: وحرَّق الأسلحة؛ لئلا ينتفعوا بها (3) .

قوله: وما لا يحترق.

أي: وما لا يمكن إحراقه يُدفن في مكانٍ لا يقفون عليه؛ كيلا ينتفعوا بها (4)

قوله: ولا يقسم غنيمة في دار الحرب؛ لأن فيه قطع حق المدد، فلا يشرع (5) .

= فإن كان غير الحيوان أتلف. وإن كان حيوانًا لم يجز إتلافه.

وذهب الحنابلة: إلى أن ما عجز المسلمون عن سياقته وأخذه؛ إن كان مما يستعين به الكفار في القتال كالخيل جاز عقره وإتلافه؛ لأنه مما يحرم إيصاله إلى الكفار بالبيع، فتركه لهم بغير عوض أولى بالتحريم. وإن كان مما يصلح للأكل فللمسلمين ذبحه والأكل منه مع الحاجة وعدمها، وما عدا هذين القسمين لا يجوز إتلافه؛ لأنه مجرد إفساد، وإتلاف.

تبيين الحقائق 3/ 250، شرح فتح القدير 5/ 477، بداية المبتدي 2/ 434، كنز الدقائق 3/ 250، الهداية 2/ 443، أقرب المسالك ص 66، منح الجليل 3/ 158، المهذب 1/ 241، الوجيز 1/ 191، المغني 10/ 501.

(1) في ب زيادة جملة"حتى يخرجها إلى دار الإسلام".

(2) شرح فتح القدير 5/ 477، تبيين الحقائق 3/ 250، الهداية 2/ 434.

(3) شرح فتح القدير 5/ 477، تبيين الحقائق 3/ 250، الهداية 2/ 434.

(4) الهداية 2/ 434، شرح فتح القدير 5/ 477، تبيين الحقائق 3/ 250.

(5) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن الغنمية تقسم في دار الحرب. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت