فهرس الكتاب

الصفحة 1074 من 1570

والمدد قبل إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام كالأصل، ومن مات قبل إخراج الغنيمة سقط حقه،

منحة السلوك

التجارة لا إعزاز الدين، ولا إرهاب العدو، إلا إن قاتل فيستحق حينئذ (1) .

وفي قولٍ للشافعي: يُسهم له (2) .

قوله: والمدد قبل إخراج الغنيمة إلى دار الإسلام كالأصل.

لأن سبب الملك هو القهر، وتمام القهر بالإحراز بالدار، وقد شاركه في هذا المعنى، بخلاف ما إذا لحقه المدد بعد إخراج الغنيمة (3) .

قوله: ومن مات قبل إخراج الغنيمة سقط حقه.

(1) الاختيار 4/ 127، بداية المبتدي 2/ 435، العناية 5/ 482، شرح فتح القدير 5/ 483، المختار 4/ 127، الهداية 2/ 435.

(2) يعني: إذا حضر الوقعة ولم يقاتل. وهو قول: المالكية، والحنابلة؛ لأنه لما لم تمنع التجارة والصناعة من الحج، لم تمنع من الجهاد.

والقول الثاني للشافعي: لا سهم له، كالحنفية، وإذا قيل: لا سهم لهم، أعطوا رضخًا لإدراكهم زمن الاستحقاق. فإن حضروا الوقعة، وقاتلوا أسهم لهم؛ لأنهم بالقتال قد عدلوا عن قصد التكسب إلى نية الجهاد.

القوانين الفقهية ص 100، التفريع 1/ 360، الحاوي الكبير 8/ 425، روضة الطالبين 6/ 382، كشاف القناع 3/ 82، الروض المربع ص 222.

(3) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أن المدد الذي يصل بعد انقضاء الحرب، وقبل حيازة الغنيمة إلى دار الإسلام، لا سهم لهم. أما بعد قسمة الغنيمة وحيازتها، فليس للمدد في ذلك حصة اتفاقًا. وإذا أدركوا الوقعة قبل انقضاء الحرب، فإنهم يشاركون الجيش في الغنيمة.

تبيين الحقائق 3/ 251، الكتاب 4/ 125، كنز الدقائق 3/ 251، العناية 5/ 482، القوانين ص 100، التلقين ص 72، الحاوي الكبير 8/ 425، مغني المحتاج 3/ 103، أسنى المطالب 3/ 69، الإفصاح 2/ 279، شرح منتهى الإرادات 2/ 115.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت