وإلى أثناء شعر الرجل وإن كان مضفورًا، بخلاف ضفائر المرأة.
منحة السلوك
البدن، ولكنه أفرده بالذِّكر؛ للتأكيد. وما قيل: إن ذكره مستدركٌ (1) ، وهمٌ (2) .
والخامسة: إيصال الماء إلى أثناء شعر الرَّجل (3) ، وإن كان مضفورًا (4) ، كالعلوي، والتركي، للاحتياط (5) بخلاف ضفائر (6) المرأة، حيث لا يجب
(1) أصل التدارك: هو اللحوق. يقال: مشى حتى أدركه، وعاش حتى أدرك زمانه، واستدرك ما فات، وتداركه بمعنى لحقه. وتدارك القوم: تلاحقوا. أي: لحق آخرهم أولهم.
القاموس المحيط 2/ 173 مادة درك، وتدارك، مختار الصحاح ص 85 مادة درك، المصباح المنير 1/ 192 مادة أدركته.
(2) الوهم: هو الغلط، والسهو، وبابه: فهم. ووهم في الشيء، من باب وعد، إذا ذهب وهمه إليه، وهو يريد غيره. وأوهمت في الحساب، تركت منه شيئًا وتوهم: أي ظن.
مجمل اللغة ص 765، باب الواو والهاء وما يثلثهما مادة وهم، مختار الصحاح ص 307، مادة وهـ م، المصباح المنير 2/ 674، مادة وهمت.
(3) في س زيادة"إلى باطن البشرة".
(4) الضفر: فتل الشعر، وإدخال بعضه في بعض.
حلية الفقهاء ص 58، المغرب في ترتيب المعرب ص 284 مادة"الضفر".
(5) ولعدم الضرورة، وقول المصنف رحمه الله:"وإن كان مضفورًا .."يشير إلى الرواية الأخرى، وهي أنه لا يجب النقض؛ نظرًا إلى العادة.
وعند المالكية، والحنابلة: إيصال الماء إلى أثناء شعر الرجل من الواجبات.
وذهب الشافعية: إلى وجوب نقض الضفائر التي لا يصل الماء إلى باطنها إلا بالنقض، وإذا كان يصلها الماء بلا نقض فلا يجب نقضها.
تبيين الحقائق 1/ 14، الهداية 1/ 17، شرح فتح القدير 1/ 58، العناية 1/ 58، الدر المختار 1/ 154، حاشية رد المحتار 1/ 154، أقرب المسالك ص 9، مختصر خليل ص 15، كفاية الأخيار 1/ 25، أسنى المطالب 1/ 69، منتهى الإرادات 1/ 81، مطالب أولي النهى 1/ 181.
(6) الضفيرة من الشعر: الخصلة، والجمع: ضفائر وضُفُرٌ بضمتين، وضفرت الشعر ضفرًا، من باب جعلته ضفائر كل ضفيرة على حدة، بثلاث طاقات فما فوقها، والضفيرة: الذؤابة. =