فهرس الكتاب

الصفحة 397 من 1570

ونحو ذلك.

منحة السلوك

قوله: ونحو ذلك.

مثل أن يقول: نويت أن أصلي لله فرض الظهر مأمومًا.

والأفضل للمقتدي: أن يقول: أقتدي بمن هو أمامي، أو بهذا الإمام.

ولو قال: مع هذا الإمام جاز (1) .

ولو اقتدى بالإمام، ولم يخطر بباله أزيد هو أم عمرو؟ جاز (2) .

ولو اقتدى به وهو يظن أنه زيد، فإذا هو عمرو جاز (3) .

ولو نوى الاقتداء بزيد، فإذا هو عمرو، لم يجز؛ لأنه نوى الاقتداء بغائب (4) .

= 1/ 420، كشف الحقائق 1/ 41، أقرب المسالك ص 25، مختصر خليل ص 26، حاشية البيجوري على ابن قاسم 1/ 202، شرح ابن قاسم على أبي شجاع 1/ 202، شرح منتهى الإرادات 1/ 169، حاشية المقنع 1/ 138.

(1) تبيين الحقائق 1/ 100، شرح فتح القدير 1/ 269، حاشية رد المحتار 1/ 425، غنية المتملي ص 251.

(2) وفاقًا للثلاثة؛ للإطلاق، وعدم التقييد.

تبيين الحقائق 1/ 100، شرح فتح القدير 1/ 269، منية المصلي ص 252، الدر المختار 1/ 425، بلغة السالك 1/ 161، حاشية الدسوقي 1/ 337، أسنى المطالب 1/ 226، روض الطالب 1/ 226، حاشية الروض المربع لابن قاسم 1/ 573، المبدع 1/ 420.

(3) إذ ليس في نيته تقييد، وإنما هو في ظنه، ولا عبرة به مع حقيقة الإطلاق. وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.

بدائع الصنائع 1/ 128، شرح فتح القدير 1/ 269، الدر المختار 1/ 425، غنية المتملي ص 252، مغني المحتاج 1/ 253، حاشية البيجوري 1/ 202، كشاف القناع 1/ 319، شرح منتهى الإرادات 1/ 169.

(4) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة.=

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت