فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
فإن خاف الشهوة لم ينظر إلى الوجه أيضًا، إلا لحاجةٍ، وكذا لو شك. ولا يحل للشاب مَس الوجه، والكفين، وإن أَمن الشهوة، إلا من عجوزٍ لا تشتهي، فتحل للمصافحة (1) .
منحة السلوك
قوله: فإن خاف الشهوة لم ينظر إلى الوجه أيضًا (2) .
لما روينا، ولكن خرج منه بعض الأشياء للضرورة، فإذا خاف لم ينظر أصلًا إلا لحاجة، مثل الحاكم ينظر للحكم، والشاهد ينظر للشهادة، والطبيب ينظر لموضع المرض (3) .
قوله: وكذا لو شك. يعني: لو شك في الشهوة لا ينظر أيضًا أصلًا؛ لأن الحرمة غالبة (4) .
قوله: ولا يحل للشاب مس الوجه والكفين، وإن أمن الشهوة؛ لوجود المحرم، وانعدام الضرورة (5) .
قوله: إلا من عجوز.
يعني: إذا كانت عجوزًا لا تشتهي فتحل للمصافحة. فلا بأس
(1) وفي ب، جـ، د زيادة"ونحوها".
(2) الاختيار 4/ 156، كنز الدقائق 6/ 17، تحفة الفقهاء 3/ 334، حاشية الشلبي 6/ 17، بدائع الصنائع 5/ 122، تبيين الحقائق 6/ 17.
(3) وكذا نظر الختان، والخافضة.
كنز الدقائق 6/ 17، بداية المبتدي 4/ 416، الاختيار 4/ 156، الكتاب 4/ 162، تحفة الفقهاء 3/ 334، المختار 4/ 156، الهداية 4/ 416، الدر المختار 6/ 370.
(4) الهداية 4/ 148، تبيين الحقائق 6/ 17، الدر المختار 6/ 370، حاشية رد المحتار 6/ 370، البحر الرائق 8/ 192.
(5) الهداية 4/ 418، المبسوط 11/ 154، تحفة الفقهاء 3/ 333، بداية المبتدي 4/ 418، الدر المختار 6/ 367.