فهرس الكتاب

الصفحة 1277 من 1570

فإن خاف الشهوة لم ينظر إلى الوجه أيضًا، إلا لحاجةٍ، وكذا لو شك. ولا يحل للشاب مَس الوجه، والكفين، وإن أَمن الشهوة، إلا من عجوزٍ لا تشتهي، فتحل للمصافحة (1) .

منحة السلوك

قوله: فإن خاف الشهوة لم ينظر إلى الوجه أيضًا (2) .

لما روينا، ولكن خرج منه بعض الأشياء للضرورة، فإذا خاف لم ينظر أصلًا إلا لحاجة، مثل الحاكم ينظر للحكم، والشاهد ينظر للشهادة، والطبيب ينظر لموضع المرض (3) .

قوله: وكذا لو شك. يعني: لو شك في الشهوة لا ينظر أيضًا أصلًا؛ لأن الحرمة غالبة (4) .

قوله: ولا يحل للشاب مس الوجه والكفين، وإن أمن الشهوة؛ لوجود المحرم، وانعدام الضرورة (5) .

قوله: إلا من عجوز.

يعني: إذا كانت عجوزًا لا تشتهي فتحل للمصافحة. فلا بأس

(1) وفي ب، جـ، د زيادة"ونحوها".

(2) الاختيار 4/ 156، كنز الدقائق 6/ 17، تحفة الفقهاء 3/ 334، حاشية الشلبي 6/ 17، بدائع الصنائع 5/ 122، تبيين الحقائق 6/ 17.

(3) وكذا نظر الختان، والخافضة.

كنز الدقائق 6/ 17، بداية المبتدي 4/ 416، الاختيار 4/ 156، الكتاب 4/ 162، تحفة الفقهاء 3/ 334، المختار 4/ 156، الهداية 4/ 416، الدر المختار 6/ 370.

(4) الهداية 4/ 148، تبيين الحقائق 6/ 17، الدر المختار 6/ 370، حاشية رد المحتار 6/ 370، البحر الرائق 8/ 192.

(5) الهداية 4/ 418، المبسوط 11/ 154، تحفة الفقهاء 3/ 333، بداية المبتدي 4/ 418، الدر المختار 6/ 367.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت