فهرس الكتاب

الصفحة 322 من 1570

ولا يقرأ، ولا يسلم، ولا يرد، ولا يشتغل بعمل غير الإجابة، ويقطع القراءة لهما.

منحة السلوك

أي: سامع الأذان، والإقامة؛ لأن الإجابة واجبة، والتكلُّم مخل بها (1) .

وكذلك لا يقرأ، ولا يسلم، ولا يرد السلام، ولا يشتغل بعمل غير الإجابة (2) .

قوله: ويقطع القراءة لهما.

أي: للأذان والإقامة (3) .

فإن قلت: أليس هذا بتكرار؛ لأنه قال أولًا:"ولا يقرأ"؟

قلت: لا، المراد من قوله:"ولا يقرأ"هو: أن لا يشرع في القراءة عند الأذان، والإقامة. والمراد من قوله:"ويقطع القراءة لهما"هو: أن يكون قارئًا فابتديء الأذان، والإقامة. فافهم.

(1) شرح فتح القدير 1/ 249، بدائع الصنائع 1/ 155، تحفة الفقهاء 1/ 117، مراقي الفلاح ص 244.

(2) تحفة الفقهاء 1/ 117، بدائع الصنائع 1/ 155، شرح فتح القدير 1/ 249، مراقي الفلاح ص 224.

(3) تحفة الفقهاء 1/ 117، بدائع الصنائع 1/ 155، مراقي الفلاح ص 224.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت