ولا يقرأ، ولا يسلم، ولا يرد، ولا يشتغل بعمل غير الإجابة، ويقطع القراءة لهما.
منحة السلوك
أي: سامع الأذان، والإقامة؛ لأن الإجابة واجبة، والتكلُّم مخل بها (1) .
وكذلك لا يقرأ، ولا يسلم، ولا يرد السلام، ولا يشتغل بعمل غير الإجابة (2) .
قوله: ويقطع القراءة لهما.
أي: للأذان والإقامة (3) .
فإن قلت: أليس هذا بتكرار؛ لأنه قال أولًا:"ولا يقرأ"؟
قلت: لا، المراد من قوله:"ولا يقرأ"هو: أن لا يشرع في القراءة عند الأذان، والإقامة. والمراد من قوله:"ويقطع القراءة لهما"هو: أن يكون قارئًا فابتديء الأذان، والإقامة. فافهم.
(1) شرح فتح القدير 1/ 249، بدائع الصنائع 1/ 155، تحفة الفقهاء 1/ 117، مراقي الفلاح ص 244.
(2) تحفة الفقهاء 1/ 117، بدائع الصنائع 1/ 155، شرح فتح القدير 1/ 249، مراقي الفلاح ص 224.
(3) تحفة الفقهاء 1/ 117، بدائع الصنائع 1/ 155، مراقي الفلاح ص 224.