فهرس الكتاب

الصفحة 896 من 1570

فاضلًا عما لا بد منه لعياله، إلى وقت رجوعه، بشرط أمن الطريق.

منحة السلوك

قوله: فاضلًا.

أي: حال كون الزاد، والراحلة، ونفقة الذهاب والرجوع، فاضلًا عما لا بد منه لعياله، إلى وقت رجوعه (1) . ويعتبر في نفقته، ونفقة عياله الوسط، من غير تبذير، ولا تقتير (2) . ولا يترك نفقة لما بعد إيابه، في ظاهر الرواية.

وقيل: يترك نفقة يوم (3) .

وعن أبي يوسف: نفقة شهر (4) .

قوله: بشرط أمن الطريق.

لأن الحج لا يتأتى بدونه، فأشبه الزاد والراحلة (5) .

ثم قيل: هو شرط الوجوب (6) .

(1) وإليه ذهب الشافعية.

وعند الحنابلة: فاضلة عن مؤنته، ومؤنة عياله على الدوام.

الكتاب 1/ 178، المختار 1/ 140، تبيين الحقائق 2/ 4، بدائع الصنائع 2/ 122، أسنى المطالب 1/ 444، شرح المحلي على المنهاج 2/ 87، غاية المنتهى 2/ 279، الإقناع للحجاوي 2/ 389.

(2) بدائع الصنائع 2/ 122، تبيين الحقائق 2/ 4.

(3) تبيين الحقائق 2/ 4.

(4) لأنه لا يمكنه التكسب كيما يقدم فيقدر بالشهر.

بدائع الصنائع 2/ 144، تحفة الفقهاء 1/ 386، تبيين الحقائق 2/ 4.

(5) المختار 1/ 140، الكتاب 1/ 178، تبيين الحقائق 2/ 4، الاختيار 1/ 140.

(6) اختاره ابن شجاع، وهو مروي عن أبي حنيفة. وإليه ذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة.

الهداية 1/ 146، شرح فتح القدير 2/ 416، العناية 2/ 416، تبيين الحقائق 2/ 4، مختصر خليل ص 77، القوانين الفقهية ص 186، التذكرة ص 80، نهاية المحتاج 3/ 241، مطالب أولي النهى 2/ 281، كشاف القناع 2/ 391.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت