منحة السلوك
أقطر دهنًا فإنه يصل بقوة التشرب (1) . وأما إذا أقطر في ذكره دهنًا، فإنه لا يفطر أيضًا عند أبي حنيفة (2) .
وقال أبو يوسف: يفطر (3) . ومحمد: مضطرب (4) .
وهذا الاختلاف، مبني على أنه: هل بين المثانة، والجوف منفذ أم لا؟ (5) واختلفوا في الإقطار في قُبُلِها (6) .
والصحيح الفطر (7) .
(1) تبيين الحقائق 1/ 329، شرح فتح القدير 2/ 341، تحفة الفقهاء 1/ 355، البحر الرائق 2/ 279.
(2) مختصر الطحاوي ص 56، تحفة الفقهاء 1/ 355، تبيين الحقائق 1/ 329، البحر الرائق 2/ 279، ملتقى الأبحر 1/ 200، الكتاب 1/ 168، الاختيار 1/ 133.
(3) مختصر الطحاوي ص 56، تحفة الفقهاء 1/ 355، تبيين الحقائق 1/ 329، الاختيار 1/ 133، البحر الرائق 2/ 279، ملتقى الأبحر 1/ 200، الكتاب 1/ 168.
(4) قال الزيلعي: ومحمد توقف فيه، وقيل: هو مع أبي يوسف. والأظهر: أنه مع أبي حنيفة. تبيين الحقائق 1/ 330، شرح فتح القدير 1/ 344.
(5) قال الزيلعي: وهو ليس باختلاف على التحقيق. والأظهر: أنه لا منفذ له، وإنما يجتمع البول فيها بالترشح ... وهذا الاختلاف فيما إذا وصل إلى المثانة. وأما إذا لم يصل بأن كان في قصبة الذكر بعد، لا يفطر بالإجماع.
تبيين الحقائق 1/ 330.
(6) وهو على الخلاف السابق، في الإقطار في ذكر الرجل.
حاشية الشلبي 1/ 330، تبيين الحقائق 1/ 330، العناية 2/ 344، شرح فتح القدير 2/ 344، البحر الرائق 2/ 279.
(7) وصححه الزيلعي، والسرخسي، وإليه ذهب الشافعية.
وذهب المالكية، والحنابلة: إلى أن الإقطار في قبلها لا يفسد الصوم.
تبيين الحقائق 1/ 330، العناية 2/ 344، البحر الرائق 2/ 279، حاشية الشلبي 1/ 330، =