وإن أقطر في أذنه ماء، أو في ذكره دهنًا، لم يفطر.
منحة السلوك
والجائفة: هي الطعنة التي تبلغ الجوف (1) .
والآمة: الشجة التي تبلغ أُمَّ الرأس (2) . قيد بقوله: رطبٍ؛ لأن المفطر هو الرطب عند أبي حنيفة، خلافًا لهما (3) .
واليابس ليس بمفطر اتفاقًا (4) ، ولكن أكثر المشايخ على أن العبرة للوصول، حتى إذا علم أن اليابس وصل إلى جوفه فسد الصوم، وإن علم أن الرطب لم يصل لا يفسد (5) .
قوله: وإن أقطر في أذنه ماء، أو في ذكره دهنًا، لم يفطر (6) .
أما إذا أقطر في أذنه ماء: فإنه لا يفطر؛ لعدم الوصول، بخلاف ما إذا
(1) مختار الصحاح ص 50 مادة جوف، القاموس المحيط 1/ 559 مادة جوف، المغرب ص 96 مادة الجائفة.
(2) القاموس المحيط 1/ 179 مادة أم م، مختار الصحاح ص 11 مادة أم م، المغرب ص 29 مادة أئتمنه، طلبة الطلبة ص 58، حلية الفقهاء ص 196، أنيس الفقهاء ص 294.
(3) الهداية 1/ 135، مختصر الطحاوي ص 57، تبيين الحقائق 1/ 329، شرح فتح القدير 2/ 343، حاشية الشلبي 1/ 329، العناية 2/ 343، البحر الرائق 2/ 279.
(4) شرح فتح القدير 2/ 343.
(5) شرح فتح القدير 2/ 343، العناية 2/ 343، تبيين الحقائق 1/ 330، الهداية 1/ 135، البحر الرائق 2/ 279، كشف الحقائق 1/ 120.
(6) وذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة: إلى أنه إذا أقطر في أذنه ماء، فوصل إلى الباطن أنه يفطر، وإذا أقطر في ذكره دهنًا لم يفطر عند المالكية، والحنابلة. ويفطر عند الشافعية.
شرح فتح القدير 2/ 342، العناية 2/ 343، الهداية 1/ 135، كنز الدقائق 1/ 329، البحر الرائق 2/ 279، تبيين الحقائق 1/ 329، القوانين الفقهية ص 80، بلغة السالك 1/ 246، أسنى المطالب 1/ 416، المنهاج 1/ 513، شرح المحلي على المنهاج 2/ 56، عمدة السالك ص 217، زاد المحتاج 1/ 512، تحفة المحتاج 3/ 402، المقنع 1/ 365، منتهى الإرادات 1/ 448.