فهرس الكتاب

الصفحة 839 من 1570

منحة السلوك

أي: وكذا يباح الكحل، ودهن الشارب للمفطر أيضًا، إذا قصد بهما غير زينة.

وكذلك يباح له دهن شعر الوجه (1) وبذلك (2) جاءت السنة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (3) ؛ ولأنه يعمل عمل الخضاب (4) (5) ، ولا يفعل لتطويل اللحية إذا كانت بالقدر المسنون وهي القبضة (6) .

والأصل فيه: ما روي"أن عبد الله بن عمر -رضي الله عنهما- كان يقبض على لحيته فيقطع ما زاد على الكف"رواه أبو داود (7) .

(1) الهداية 1/ 136، تبيين الحقائق 1/ 331، شرح فتح القدير 2/ 347، العناية 1/ 347.

(2) أي: بالخضاب. قال المصنف في البناية 3/ 739: لأنه يعمل عمل الخضاب، أي: لأن دهن الشارب يعمل عمل الخضاب، وبالخضاب جاءت السنة.

(3) رواه البخاري 5/ 2210 كتاب اللباس باب ما يذكر في الشيب رقم 5558.

عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال: دخلت على أم سلمة -رضي الله عنها-، فأخرجت إلينا شعرًا من شعر النبي -صلى الله عليه وسلم- مخضوبًا.

(4) العناية 2/ 347، تبيين الحقائق 1/ 331، الهداية 1/ 136، شرح فتح القدير 2/ 347.

(5) خضب الشيء يخضبه خضبًا: إذا غير لونه بحمرة، أو صفرة.

لسان العرب 1/ 357 مادة خضب، القاموس المحيط 2/ 68 مادة خ ض ب، مختار الصحاح ص 75 مادة خ ض ب، المصباح المنير 1/ 171 مادة خضب.

(6) العناية 2/ 347، شرح فتح القدير 2/ 347.

(7) 2/ 306 كتاب الصوم، باب القول عند الإفطار رقم 2357، والدارقطني 2/ 185 كتاب الصيام؛ باب القبلة للصائم رقم 25، والحاكم 1/ 422 كتاب الصوم. وذكره البخاري تعليقًا في باب تقليم الأظفار 6/ 875، ومالك 1/ 396 كتاب الحج، باب التقصير رقم 187 عن نافع بلفظ:"كان ابن عمر إذا حلق رأسه في حج، أو عمرة أخذ من لحيته وشاربه، والنسائي في السنن الكبرى 2/ 255 كتاب الصيام، باب ما يقول إذا أفطر رقم 3329. وتمامه عند أبي داود: قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى أبو محمد، ="

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت