فهرس الكتاب

الصفحة 1140 من 1570

وإن قال: قتلته مبطلًا لم يرثه.

منحة السلوك

لأنه أتلف ما أتلف عن تأويل فاسد، والفاسد فيه ملحق بالصحيح إذا انضمت إليه منعة، وهو عندهما (1) .

وقال أبو يوسف: لا يرث الباغي (2) .

قوله: وإن قال: قتلته مبطلًا لم يرثه. وهذا بالاتفاق (3) . والله أعلم.

انتهى الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع وأوله

"كتاب الصيد والذبائح"

(1) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد، والمذهب عند الحنابلة: أن الباغي يرث العادل إذا قتله.

المختار 4/ 153، كنز الدقائق 3/ 295، المبسوط 10/ 132، تبيين الحقائق 3/ 295، الاختيار 4/ 153، جواهر الإكليل 2/ 338، الذخيرة 13/ 68، عمدة السالك، وعدة الناسك ص 363، السراج الوهاج ص 329، الإنصاف 7/ 369، الفروع 5/ 55، تصحيح الفروع 5/ 55، الروض المربع ص 355، المبدع 6/ 262، منتهى الإرادات 2/ 637، العمدة لابن قدامة ص 66، الإفصاح 2/ 29.

(2) الاختيار 4/ 153، بداية المبتدي 2/ 466، تبيين الحقائق 3/ 295، الهداية 2/ 466.

(3) الهداية 2/ 466، المبسوط 10/ 128، بداية المبتدي 2/ 466، كنز الدقائق 3/ 295.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت