فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
وإن قال: قتلته مبطلًا لم يرثه.
منحة السلوك
لأنه أتلف ما أتلف عن تأويل فاسد، والفاسد فيه ملحق بالصحيح إذا انضمت إليه منعة، وهو عندهما (1) .
وقال أبو يوسف: لا يرث الباغي (2) .
قوله: وإن قال: قتلته مبطلًا لم يرثه. وهذا بالاتفاق (3) . والله أعلم.
انتهى الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع وأوله
"كتاب الصيد والذبائح"
(1) وإليه ذهب المالكية، والشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد، والمذهب عند الحنابلة: أن الباغي يرث العادل إذا قتله.
المختار 4/ 153، كنز الدقائق 3/ 295، المبسوط 10/ 132، تبيين الحقائق 3/ 295، الاختيار 4/ 153، جواهر الإكليل 2/ 338، الذخيرة 13/ 68، عمدة السالك، وعدة الناسك ص 363، السراج الوهاج ص 329، الإنصاف 7/ 369، الفروع 5/ 55، تصحيح الفروع 5/ 55، الروض المربع ص 355، المبدع 6/ 262، منتهى الإرادات 2/ 637، العمدة لابن قدامة ص 66، الإفصاح 2/ 29.
(2) الاختيار 4/ 153، بداية المبتدي 2/ 466، تبيين الحقائق 3/ 295، الهداية 2/ 466.
(3) الهداية 2/ 466، المبسوط 10/ 128، بداية المبتدي 2/ 466، كنز الدقائق 3/ 295.