فهرس الكتاب

الصفحة 101 من 1570

منحة السلوك

وأما الأبوال فإن كانت مما لا يؤكل فهي مغلظة بالاتفاق (1) ، وإن كانت مما يؤكل: فعند أبي حنيفة مغلظة (2) ، وعند أبي يوسف مخففة (3) ، وعند محمد طاهرة (4) ، حتى لا يجوز شرب بول نحو الغنم عند أبي حنيفة مطلقًا (5) (6) ، ويجوز عند أبي يوسف للتداوي (7) ، ويجوز عند محمد مطلقًا (8) .

= العناية شرح الهداية 1/ 207، بدائع الصنائع 1/ 62، البحر الرائق 1/ 234، شرح فتح القدير 1/ 207، الهداية 1/ 38، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1/ 74، حاشية رد المحتار 1/ 220.

(1) أي بالاتفاق بين علماء الحنفية أنفسهم قال في بدائع الصنائع 1/ 61:"أما الأبوال فلا خلاف في أن بول كل ما لا يؤكل لحمه نجس". أما المذاهب الأخرى فليست هذه المسألة محل اتفاق بينهم فقد سبق الخلاف في ذلك كما في 1/ 98.

شرح فتح القدير 1/ 203، تحفة الفقهاء 1/ 50، تبيين الحقائق 1/ 74، الاختيار لتعليل المختار 1/ 34.

(2) تحفة الفقهاء 1/ 50، العناية شرح الهداية 1/ 206، البحر الرائق 1، 234، بدائع الصنائع 1/ 61.

(3) تحفة الفقهاء 1/ 50، البحر الرائق 1، 234، تبيين الحقائق 1/ 74، العناية شرح الهداية 1/ 206، بدائع الصنائع 1/ 61، الاختيار 1/ 34.

(4) تحفة الفقهاء 1/ 50، الهداية 1/ 38، تبيين الحقائق 1/ 74، العناية شرح الهداية 1/ 206، الاختيار 1/ 34، بدائع الصنائع 1/ 61.

(5) أي سواء كان للتداوي، أو لغير التداوي.

تحفة الفقهاء 1/ 50، بدائع الصنائع 1/ 62، شرح تنوير الأبصار 1/ 210.

(6) وهو مذهب الحنابلة.

(7) تحفة الفقهاء 1/ 50، بدائع الصنائع 1/ 61، حاشية ابن عابدين 1/ 210، الإقناع للحجاوي 6/ 189، كشاف القناع 6/ 189.

(8) سواء للتداوي أو لغير التداوي.

بدائع الصنائع 1/ 61، شرح فتح القدير 1/ 206، المبسوط 1/ 54، تحفة الفقهاء 1/ 50، حاشية ابن عابدين 1/ 220.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت