والفأرة، والكلب العقور، والذئب،
منحة السلوك
فلا يحل قتله للمحرم (1) .
والأصل فيه: أنه -صلى الله عليه وسلم-:"أمر بقتل خمس فواسق في الحل والحرم، الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور"متفق عليه (2) .
والمراد من الكلب العقور (3) : الذئب (4) .
فعلى هذا: الكلب غير العقور لا يحل قتله (5) .
= الحمامة، وهو ذو لونين، أبيض وأسود، طويل الذنب.
الحيوان للدميري 2/ 202، المعجم الوسيط 2/ 616.
(1) وإن قتله فعليه الجزاء؛ لأنه لا يسمى غرابًا عرفًا، ولا يبتديء بالأذى.
تبيين الحقائق 2/ 66، الهداية 1/ 186.
قال في كشاف القناع 2/ 439: وما يباح أكله من الغربان لا يباح قتله؛ لأنه من الصيد.
(2) الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور، وردت في صحيح البخاري 2/ 650 كتاب الحج، باب ما يقتل المحرم من الدواب رقم 1732، وفي صحيح مسلم 2/ 857 كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب في الحل والحرم رقم 71 (1198) ، عن عائشة -رضي الله عنها- بلفظ:"خمس من الدواب كلها فواسق، تقتل في الحرم: الغراب، والحدأة، والكلب العقور، والعقرب، والفأرة".
وقتل الحية ورد في صحيح مسلم 2/ 856 كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم، وغيره قتله من الدواب، في الحل والحرم برقم 67 (1198) عن عائشة -رضي الله عنها- بلفظ:"خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية، والغراب الأبقع، والفأرة، والكلب العقور، والحُدَيَّا".
(3) العقور: كل سبع يعقر، أي: يجرح، ويقتل، من الأسد، والفهد، والذئب، والعقور. من أبنية المبالغة.
لسان العرب 4/ 594 مادة عقر، القاموس المحيط 3/ 272 مادة ع ق ر، المصباح المنير 2/ 421 مادة عقره، مختار الصحاح ص 187 مادة ع ق ر.
(4) الهداية 1/ 186، شرح فتح القدير 3/ 82.
(5) وكذا عند المالكية.
العناية 3/ 83، شرح فتح القدير 3/ 83، حاشية الدسوقي 2/ 74، سراج السالك 1/ 243.