وعبد غير مأذونٍ في القتالِ.
منحة السلوك
أسلم في دارهم، ولم يهاجر إلينا (1) ، ولا أمان عبد غير مأذون في القتال؛ لأنه لم يباشر القتال، فلا يخافونه، فلا يصح أمانه (2) .
وقال محمد (3) ، والشافعي: يجوز أمانه (4) .
(1) العناية 5/ 465، شرح فتح القدير 5/ 465، تبيين الحقائق 3/ 247.
(2) الهداية 2/ 432، العناية 5/ 465، الاختيار 4/ 123، بداية المبتدي 2/ 432، تبيين الحقائق 3/ 247.
(3) بداية المبتدي 2/ 432، شرح فتح القدير 5/ 465 الهداية 2/ 432، تبيين الحقائق 3/ 247.
(4) وإلى جواز أمان العبد، ذهب المالكية، والحنابلة. كما أن المالكية، والشافعية، والحنابلة، يرون: أن الأمان يصح من كل مسلم مكلف، مختار، سواء كان ذكرًا، أو أنثى.
الشرح الصغير 1/ 359، جواهر الإكليل 1/ 258، المعونة 1/ 623، الكافي لابن عبد البر ص 210، الوجيز 2/ 194، التذكرة ص 155، مغني المحتاج 4/ 236، أسنى المطالب 4/ 202، المحرر 2/ 180، العمدة لابن قدامة ص 115، كشاف القناع 3/ 104.