وإن مَات، أو قُتل، فكسب إسلامِه لورثته، وكسْبُ ردته فيء، ويعتق مدبروه، وأمهات أولاده، وتحل الديون التي عليه. والمرتدة كَسْبُهَا لورثتها.
منحة السلوك
وإن مات على الردَّة، أو قُتل عليها فكسب إسلامه لورثته المسلمين، وكسب ردته فيء -أي: غنيمةٌ- (1) .
وعندهما: كلاهما لورثَته المسلمين (2) .
وعند الشافعي: كلاهما فيءٌ (3) .
قوله: ويُعتق مدبروه، وأمهات أولاده، وتحل الديون التي عليه.
لأن هذه أحكام معلقة، تتنجز بالموت (4) .
قوله: والمرتدَّة كسبها لورثتها.
إذ لا حراب منها، فلم يتحقق سبب الفيء، ويرثها زوجها المسلم إن
= ص 248، الشرح الكبير للدردير 4/ 306، الذخيرة 12/ 44، الكافي لابن عبد البر ص 584، الشرح الصغير 12/ 418، السراج الوهاج ص 521، مختصر المزني ص 367، شرح المحلي 4/ 176، تحفة المحتاج 9/ 95، مغني المحتاج 4/ 142، الحاوي الكبير 13/ 160، أسنى المطالب 4/ 1243، الإقناع للحجاوي 6/ 182، الروض المربع ص 475، الشرح الكبير لابن قدامة 10/ 98، شرح منتهى الإرادات 3/ 393، الإنصاف 10/ 339، المغني 10/ 79.
(1) مختصر الطحاوي ص 261، الاختيار 4/ 147، الهداية 2/ 459.
(2) مختصر الطحاوي ص 261، بداية المبتدي 2/ 459، المختار 4/ 147، الهداية 2/ 459.
(3) وكذا عند المالكية، والحنابلة.
الكافي لابن عبد البر ص 584، مختصر خليل ص 322، منح الجليل 9/ 213، شرح المحلي 4/ 176، تحفة المحتاج 9/ 95، المغني 10/ 79، شرح منتهى الإرادات 3/ 393.
(4) الهداية 2/ 460، شرح فتح القدير 6/ 79، الاختيار 4/ 147، الكتاب 4/ 150.