إلا الخنزير.
منحة السلوك
والشاهين (1) ، والباشق (2) ، وسائر الجوارح من كل ذي ناب من السباع، وذي مخلب من الطيور، بشرط أن تكون معلمة (3) (4) .
قوله: إلا الخنزير. فإن الاصطياد لا يجوز به بالإجماع؛ لنجاسة عينه (5) .
(1) وهو: طائر من جوارح الطير، وسباعها، من جنس الصقر.
الحيوان للدميري 2/ 66، المعجم الوسيط 1/ 498 مادة الشاهين.
(2) الباشق: يشبه الصقر، ويتميز بجسم طويل، ومنقار قصير، بادي التقوس، يأنس وقتًا، ويتوحش وقتًا.
الحيوان للدميري 158، المعجم الوسيط 1/ 58 مادة الباشق.
(3) تبيين الحقائق 6/ 51، الكتاب 4/ 271، بدائع الصنائع 5/ 57، العناية 10/ 113، تحفة الفقهاء 3/ 75.
(4) وذهب المالكية، والشافعية: إلى أنه يجوز الصيد بجوارح السباع، والطير، كالكلب، والفهد، والباز، والشاهين. بشرط أن تكون معلمة. وإلى هذا ذهب الحنابلة، إلا أنهم قالوا: لا يجوز الصيد بالأسود البهيم من الكلاب، وبقول الحنابلة: قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وقتادة بن دعامة.
قال في القوانين الفقهية ص 118: وأما الحيوان: فيجوز عند الجميع الصيد بالكلاب، والبازات، والصقور، والعقاب، وكل ما يقبل التعليم. خلافًا لمن منعه بالكلب الأسود، وهو ابن حنبل.
تبيين الحقائق 6/ 50، بدائع الصنائع 5/ 58، العناية 10/ 113، التلقين ص 81، جواهر الإكليل 1/ 211، السراج الوهاج ص 559، الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع 2/ 230، الحاوي الكبير 15/ 6، روضة الطالبين 3/ 246، مختصر الخرقي ص 133، التسهيل ص 188، الإفصاح 2/ 302.
(5) وكذا عند المالكية، والحنابلة.
وعند الشافعية: يحل الاصطياد بالخنزير من حيث الحل، وإن حرم من حيث الاقتناء. تحفة الفقهاء 3/ 75، بدائع الصنائع 5/ 57، الكتاب 4/ 231، العناية 10/ 113، =