ولو كان خنزيرًا. بخلاف ما لو ظهر أنه آدميٌّ، أو حيوانٌ أهليٌّ، فإنه لا يحل المصابُ. والطير المستأنس، والظبيُ المربوط، أهليان حكمًا.
منحة السلوك
قوله: ولو كان خنزيرًا.
واصل بما قبله، أي: ولو كان المسموع خنزيرًا، فإنه لا يضر (1) .
وعن أبي يوسف: إن كان الحس حس سبع سوى الخنزير يؤكل المصاب، وإن كان حس خنزير لم يؤكل (2) .
وقال زفر: ان كان حس صيد لا يؤكل لحمه كالسباع، ونحوها، لا يؤكل المصاب (3) .
قوله: بخلاف ما لو ظهر أنه آمي. يعني: إذا ظهر أن الحس المسموع حس آدمي، أو حيوان أهلي، مثل البقر، والغنم فإنه لا يحل المصاب؛ لأن الإرسال ليس باصطياد فيهما (4) .
قوله: والطير المستأنس، والظبي المربوط، أهليان حكمًا.
يعني: إذا سمع حسًا ظنه حس صيد فرماه، أو أرسل عليه جارحًا فأصاب غيره، فظهر أن الحس حس طير مستأنس، أو ظبي مربوط، لا يحل
= بداية المبتدي 4/ 460، تحفة الفقهاء 3/ 75، الهداية 4/ 460، الشرح الكبير للدردير 2/ 106، حاشية الدسوقي 2/ 106، شرح المحلي 4/ 246، أسنى المطالب 1/ 556، مغني المحتاج 4/ 277، الحاوي الكبير 15/ 52، روضة الطالبين 3/ 250، الإقناع للحجاوي 6/ 224، شرح منتهى الإرادات 3/ 416، دليل الطالب 2/ 430.
(1) العناية 10/ 129، بدائع الصنائع 5/ 57، تبيين الحقائق 6/ 56.
(2) لتغلظ حرمته.
العناية 10/ 126، تبيين الحقائق 6/ 56، بدائع الصنائع 5/ 57،.
(3) لأن الاصطياد لا يفيد الإباحة فيه.
الهداية 4/ 460، تبيين الحقائق 6/ 56.
(4) تبيين الحقائق 6/ 57، تحفة الفقهاء 3/ 75، بداية المبتدي 4/ 460، الهداية 4/ 460.