فهرس الكتاب

الصفحة 1186 من 1570

ويحل. وإن أثخنه الأول فهو له، ولم يحل. ويضمن الثاني قيمته مجروحًا بجراحة الأول،

منحة السلوك

قال -صلى الله عليه وسلم-:"الصيد لمن أخذ" (1) . ويحل بالإجماع؛ لأنه لما لم يخرج بالأول من حيِّز الامتناع، كان ذكاته اضطرارية، وهي الجرح أي موضع كان، وقد وجد.

قوله: وإن أثخنه الأول فهو له، ولم يحل.

لأنه لما أثخنه أخرجه من حيّز الامتناع، وصار قادرًا على الذكاة الاختيارية، ولم يذكه، وصار الثاني قاتلًا له، فيحرم (2) .

قوله: ويضمن الثاني قيمته مجروحًا بجراحة الأول (3) .

يعني: يضمن الثاني للأول قيمة الصيد، حال كونه مجروحًا بجراحة

= وأنكر الثاني إثبات الأول له، فالقول قول: الثاني، ويحرم على الأول، والقول قول: الثاني مع يمينه. وإن علمت جراحة كل منهما، وأن الأول لا يبقى معها امتناع، مثل كسر جناح الطائر، فالقول قول: الأول بغير يمين. وإن علم أنه لا يزيل الامتناع، مثل خدش الجلد، فقول: الثاني. وإن احتمل الأمرين، فقول: الثاني، ولو رماه صائد فأثبته، ثم رماه مرة أخرى فقتله حرم.

كنز الدقائق 6/ 60، بداية المبتدي 4/ 464، تبيين الحقائق 6/ 60، الهداية 6/ 60، الكافي لابن عبد البر ص 184، التفريع 1/ 400، جواهر الإكليل 1/ 214، القوانين ص 210، المعونة 2/ 689، الذخيرة 4/ 186، روض الطالب 1/ 561، أسنى المطالب 1/ 561، مغني المحتاج 4/ 281، الإقناع للحجاوي 6/ 215، كشاف القناع 6/ 215، مطالب أولي النهى 6/ 343.

(1) قال في نصب الراية 4/ 318: غريب.

وقال في الدراية 2/ 256: لم أجد له أصلًا.

(2) العناية 10/ 133، تبيين الحقائق 6/ 60، بداية المبتدي 4/ 466، كنز الدقائق 6/ 60، الهداية 4/ 466.

(3) كنز الدقائق 6/ 60، بداية المبتدي 4/ 466.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت