فهرس الكتاب

الصفحة 1189 من 1570

وإن كان الرامي الثاني هو الأول، فحكم الإباحة ما قلنا، وصار كما لو رمى صَيْدًا على جَبَل فأثخَنه، ثم رماه فأنزله، لا يحل. ويحل صيد ما لا يؤكل لحمه.

منحة السلوك

يضمن النصف الآخر، وهو ثلاثة أيضًا؛ لأنه فوت عليه اللحم، ولا يضمن النصف الآخر من اللحم بعد الموت، وإن كان تفويت اللحم فيه موجودًا بقتله، لأنه لا يضمن ذلك النصف حيًا، فلو ضمنه بعد الموت كان يتكرر الضمان، بأن يضمن قيمته حيًا، ثم يضمن قيمة لحمه بعد الموت، وهذا لا يجوز. فافهم.

قوله: وإن كان الرامي الثاني هو الأول.

أي: هو الرامي الأول، فحكم الإباحة ما قلنا. وهو أن الرامي إن لم يثخنه برميه الأول، وقتله برميه الثاني يحل، وإن أثخنه برميه الأول وقتله برميه الثاني لم يحل؛ لأن في الأول لم يخرج من حيز الامتناع، وكانت ذكاته اضطراريةً، وفي الثاني صار قادرًا على الذكاة الاختيارية، ولم يذكِّ، فيحرم (1) .

قوله: وصار. أي: وصار حكم هذه المسألة، كما لو رمى صيدًا على جبلٍ فأثخنه، ثم رماه ثانيًا فأنزله، لا يحل؛ لأن الرمي الثاني محرم (2) .

قوله: ويحل صيد ما لا يؤكل لحمه.

مثل الثعلب (3) ، والنمر (4) ، وسائر السباع،

(1) تبيين الحقائق 6/ 61، الهداية 4/ 465.

(2) الهداية 4/ 465، تبيين الحقائق 6/ 61.

(3) الثعلب: جنس من الحيوانات، من الفصيلة الكلبية. يضرب به المثل في الاحتيال. الحيوان للدميري 1/ 252، المعجم الوسيط 1/ 96 مادة الثعلب.

(4) النمر: من السباع، فيه شبه من الأسد، إلا أنه أصغر منه، وهو منقط الجلد نقطًا سوداء =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت