فهرس الكتاب

الصفحة 1206 من 1570

وبقر الوحش، وحمر الوحش، وغنم الجبل، حلال.

منحة السلوك

ذكره قاضي خان (1) ، وفي"شرح الكنز": ولبن الرمكة (2) حلال بالإجماع (3) .

قوله: وبقر الوحش، وحمر الوحش، وغنم الجبل، حلال.

لأنها من الطيبات (4) . وأما الحمر الأهلية: فهي حرام (5) ؛ لما روي عن أبي ثعلبة -رضي الله عنه- أنه قال:"حرم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لحوم الحمر الأهلية"رواه البخاري، ومسلم، وأحمد (6) . ولو كانت أمها فرسًا كان على الخلاف في لحم الخيل.

(1) في فتاواه 3/ 358:"وتمامه: ويكره لحم الخيل في قول: أبي حنيفة رحمه الله تعالى خلافًا لصاحبيه رحمهما الله تعالى، واختلف المشايخ في تفسير الكراهية في قول: أبي حنيفة رحمه الله تعالى. الصحيح: أنه أراد به التحريم، ولبنه كلحمه"اهـ.

(2) الرمكة -بالتحريك-: الأنثى من البراذين التي تتخذ للنسل.

حياة الحيوان للدميري 1/ 528، المعجم الوسيط 1/ 373 مادة الرمكة، لسان العرب 10/ 434 مادة رمك.

(3) جاء في تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لفخر الدين عثمان بن علي الزيعلي 6/ 47: وعن أبي حنيفة: المتخذ من لبن الرماك، لا يحل اعتبارًا بلحمه؛ إذ هو متولد منه. والأصح: أنه يحل عنده على ما ذكره صاحب الهداية، لأن كراهية لحمه لاحترامه، أو لئلا يؤدي إلى قطع مادة الجهاد، فلا يتعدى إلى لبنه.

(4) بدائع الصنائع 5/ 39، تحفة الفقهاء 6/ 65.

(5) وكذا عند المالكية، والشافعية، والحنابلة.

بداية المبتدي 4/ 45، العناية 9/ 501، الهداية 4/ 400، جواهر الإكليل 1/ 218، الكافي لابن عبد البر ص 186، عمدة الطالب ص 415، مطالب أولي النهى 6/ 309.

(6) البخاري 5/ 2102، كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الحمر الإنسية رقم 5206، ومسلم 3/ 1538 كتاب الصيد والذبائح، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية رقم 1936، وأحمد 4/ 195.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت