ويحرم للرجال، والصبيان مطلقًا. ولا بأس بخضاب الرأس، واللحية، بالحناء، والوسمة للرجال والنساء.
منحة السلوك
صور؛ لأن ذلك لأجل الزينة، فيجوز لهن بشرط أن يمتنعن عن المحرم (1) .
قوله: ويحرم للرجال.
أي: يحرم خضاب اليد والرجل، للرجال والصبيان مطلقًا، يعني: سواء كان فيه تماثيل، أو لم يكن؛ لأنهم ممنوعون عن مثل هذه الزينة، إلا لأجل التداوي (2) .
قوله: ولا بأس بخضاب الرأس، واللحية، بالحناء، والوسمة للرجال والنساء (3) ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"إن أحسن ما غيرتم به الشيب، الحنا، والكتم"
(1) وكذا عند المالكية: يجوز للمرأة أن تخضب يديها، ورجليها بالحناء، كما يجوز لها التطريف، وهو صبغ أطراف الأصابع والأظافر.
وعند الشافعية: يسن خضب يدي مزوجة، وأما غيرها فلا تسن لها، ورجليها تعميمًا، لا تطريفًا بحناء.
وعند الحنابلة: يباح الخضاب للنساء وللرجال، ما لم يكن فيه تشبه.
البحر الرائق 8/ 184، القوانين ص 393، التلقين ص 191، الذخيرة 13/ 354، عمدة السالك ص 20، أنوار المسالك ص 20، كشاف القناع 2/ 448، شرح منتهى الإرادات 2/ 33.
(2) البحر الرائق 8/ 184.
(3) وعند المالكية: يجوز صبغ الشعر بالصفرة، والحناء، والكتم، ويكره بالسواد.
وعند الشافعية: يحرم خضب شعر الرجل والمرأة بسواد، إلا لغرض الجهاد. ويسن خضب الشيب بصفرة، أو حمرة. ويحرم الخضب بالحناء على الرجال؛ لأن فيه تشبيهًا بالنساء إلا لحاجة كمداواة.
وعند الحنابلة: يستحب خضاب الشيب بحناء وكتم، ولا بأس بالخضاب بورس، وزعفران.
البحر الرائق 8/ 184، القوانين ص 293، التلقين ص 191، الذخيرة 13/ 354، أسنى =