فهرس الكتاب

الصفحة 1261 من 1570

ويحرم للرجال، والصبيان مطلقًا. ولا بأس بخضاب الرأس، واللحية، بالحناء، والوسمة للرجال والنساء.

منحة السلوك

صور؛ لأن ذلك لأجل الزينة، فيجوز لهن بشرط أن يمتنعن عن المحرم (1) .

قوله: ويحرم للرجال.

أي: يحرم خضاب اليد والرجل، للرجال والصبيان مطلقًا، يعني: سواء كان فيه تماثيل، أو لم يكن؛ لأنهم ممنوعون عن مثل هذه الزينة، إلا لأجل التداوي (2) .

قوله: ولا بأس بخضاب الرأس، واللحية، بالحناء، والوسمة للرجال والنساء (3) ؛ لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"إن أحسن ما غيرتم به الشيب، الحنا، والكتم"

(1) وكذا عند المالكية: يجوز للمرأة أن تخضب يديها، ورجليها بالحناء، كما يجوز لها التطريف، وهو صبغ أطراف الأصابع والأظافر.

وعند الشافعية: يسن خضب يدي مزوجة، وأما غيرها فلا تسن لها، ورجليها تعميمًا، لا تطريفًا بحناء.

وعند الحنابلة: يباح الخضاب للنساء وللرجال، ما لم يكن فيه تشبه.

البحر الرائق 8/ 184، القوانين ص 393، التلقين ص 191، الذخيرة 13/ 354، عمدة السالك ص 20، أنوار المسالك ص 20، كشاف القناع 2/ 448، شرح منتهى الإرادات 2/ 33.

(2) البحر الرائق 8/ 184.

(3) وعند المالكية: يجوز صبغ الشعر بالصفرة، والحناء، والكتم، ويكره بالسواد.

وعند الشافعية: يحرم خضب شعر الرجل والمرأة بسواد، إلا لغرض الجهاد. ويسن خضب الشيب بصفرة، أو حمرة. ويحرم الخضب بالحناء على الرجال؛ لأن فيه تشبيهًا بالنساء إلا لحاجة كمداواة.

وعند الحنابلة: يستحب خضاب الشيب بحناء وكتم، ولا بأس بالخضاب بورس، وزعفران.

البحر الرائق 8/ 184، القوانين ص 293، التلقين ص 191، الذخيرة 13/ 354، أسنى =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت