فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
يجتهد أن لا يسمع مهما أمكنه، ويحل ضرب الدف في العرس؛ لإعلان النكاح.
منحة السلوك
يجتهد أن لا يسمع بعد ذلك مهما أمكنه؛ لأن الإعراض عن سماعه واجب (1) .
قوله: ويحل ضرب الدف (2) في العرس؛ لإعلان النكاح (3) .
لقوله -صلى الله عليه وسلم-:"أعلنوا النكاح ولو بالدف" (4) ، وقال -صلى الله عليه وسلم-:"فصل ما بين الحرام والحلال، الدف، والصوت في النكاح"رواه ابن ماجه (5) .
(1) البحر الرائق 8/ 207، حاشية رد المحتار 6/ 395.
(2) الدف: آلة طرب ينقر عليها للنساء.
لسان العرب 9/ 160 مادة دفف، المصباح المنير 1/ 197 مادة دفَّ، المعجم الوسيط 1/ 286 مادة الدفُّ.
(3) وفاقًا للثلاثة.
قال في الذخيرة 4/ 452: اتفق أهل العلم على الدف وهو الغربال في الوليمة، والعرس.
البحر الرائق 8/ 207، الشرح الصغير 1/ 435، جواهر الإكليل 1/ 326، قليوبي 3/ 295، شرح المحلي 4/ 320، التسهيل ص 158، منتهى الإرادات 3/ 92.
(4) رواه الترمذي 4/ 46 كتاب النكاح، باب ما جاء في إعلان النكاح رقم 1089 من طريق عيسى بن ميمون عن القاسم بن محمد عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-:"أعلنوا هذا النكاح، واجعلوه في المساجد، واضربوا عليه بالدفوف".
قال الترمذي: هذا حديث غريب حسن، وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف بالحديث.
ورواه أيضًا ابن ماجه 1/ 611 كتاب النكاح، باب إعلان النكاح رقم 1895 من طريق خالد بن إلياس، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، عن القاسم، عن عائشة -رضي الله عنها- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"أعلنوا هذا النكاح، واضربوا عليه بالغربال"،
قال في الزوائد 2/ 87: هذا إسناد فيه خالد بن إلياس أبو الهيثم العدوي وهو ضعيف.
ورواه أيضًا البيهقي في السنن الكبرى 7/ 290 كتاب الصداق، باب ما يستحب من إظهار النكاح، وإباحة الضرب بالدف عليه. وقال: خالد بن إلياس ضعيف.
(5) 1/ 611 كتاب النكاح باب إعلان النكاح رقم 1896، ورواه أحمد 3/ 418، والترمذي =