الولد، وولد الابن. وكلاهما مع البنت، أو بنت الابن. والجدُّ في أحواله كالأب.
منحة السلوك
الولد، وولد الولد؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُث} [النساء: 11] . فذكر فرض الأم، وجعل الباقي له، دليل على أنه عصبة (1) .
قوله: وكلاهما.
أي: للأب كلاهما. أي: السدس، والتعصيب، وهو حالته الثالثة.
وذلك عند وجود البنت، أو بنت الابن (2) . أما الفرض فلما تلونا، وأما التعصيب فلقوله -صلى الله عليه وسلم-:"ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت فلأولى رجل ذكر"رواه مسلم (3) .
قوله: والجد في أحواله كالأب (4) .
والمراد منه: الجد الصحيح، وهو الذي لم يتخلل في نسبته إلى الميت أم.
أي: الجد في جميع أحواله كالأب إلا في مسألتين:
(1) المبسوط 29/ 144، تبيين الحقائق 6/ 230، مختصر الطحاوي ص 146، الاختيار 5/ 92، التلخيص في علم الفرائض لأبي حكيم الخبري 1/ 81، عمدة كل فارض المشهورة بألفية الفرائض 1/ 59.
(2) كنز الدقائق 6/ 230، مختصر الطحاوي ص 146، المختار 5/ 92، العذب الفائض شرح عمدة الفارض 1/ 59، بداية المجتهد 2/ 346، القوانين الفقهية ص 257، دليل الطالب 2/ 62، منار السبيل 2/ 62.
(3) 3/ 1233 كتاب الفرائض، باب ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر رقم 1615 من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-.
(4) وكذا عند المالكية والحنابلة في أحوال الأب.
العمدة ص 61، التسهيل ص 136، مختصر خليل ص 350، أقرب المسالك ص 186.