فهرس الكتاب
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
- 📄
منحة السلوك
ومحمد: يعتبر أبدان الفروع فيما إذا كان صفة الأصول متفقة، موافقًا لها. وإن كان صفة الأول مختلفة، يقسم المال على أول بطن اختلف. ويعطى الفروع ميراث الأصول (1) .
صورة اتفاق الصفة: كبنت البنت وابن البنت
ميت
بنت .. بنت
بنت .. بالإجماع .. ابن (2)
وصورة اختلاف الصفة. كبنت ابن البنت، وابن بنت البنت.
ميت
بنت .. بنت
ابن .. بنت
1 عند أبي يوسف .. 1 عند محمد
عند محمد 2 .. 2 عند أبي يوسف (3)
= وإن كانوا مختلطين فللذكر مثل حظ الأنثيين، ثم ما أصاب كل بطن فهو لولده.
تبيين الحقائق 6/ 243، المبسوط 30/ 6، البحر الرائق 8/ 507.
(1) تبيين الحقائق 6/ 243، المبسوط 30/ 6، البحر الرائق 8/ 507.
(2) فإذ ترك بنت بنت، وابن بنت، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك إذا ترك ابن ابن بنت، وبنت بنت بنت، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
البحر الرائق 8/ 507، المبسوط 30/ 6، الدر المختار 6/ 797.
(3) فإذا ترك بنت بنت بنت، وبنت ابن بنت، فعند أبي يوسف: المال بينهما نصفان؛ اعتبارًا لأبدانهما.
وعند محمد: يقسم بينهم أثلاثًا: ثلثاه لبنت ابن البنت، وثلثه لبنت بنت البنت اعتبارًا =