فهرس الكتاب

الصفحة 1379 من 1570

منحة السلوك

ومحمد: يعتبر أبدان الفروع فيما إذا كان صفة الأصول متفقة، موافقًا لها. وإن كان صفة الأول مختلفة، يقسم المال على أول بطن اختلف. ويعطى الفروع ميراث الأصول (1) .

صورة اتفاق الصفة: كبنت البنت وابن البنت

ميت

بنت .. بنت

بنت .. بالإجماع .. ابن (2)

وصورة اختلاف الصفة. كبنت ابن البنت، وابن بنت البنت.

ميت

بنت .. بنت

ابن .. بنت

1 عند أبي يوسف .. 1 عند محمد

عند محمد 2 .. 2 عند أبي يوسف (3)

= وإن كانوا مختلطين فللذكر مثل حظ الأنثيين، ثم ما أصاب كل بطن فهو لولده.

تبيين الحقائق 6/ 243، المبسوط 30/ 6، البحر الرائق 8/ 507.

(1) تبيين الحقائق 6/ 243، المبسوط 30/ 6، البحر الرائق 8/ 507.

(2) فإذ ترك بنت بنت، وابن بنت، فالمال بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك إذا ترك ابن ابن بنت، وبنت بنت بنت، فالمال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.

البحر الرائق 8/ 507، المبسوط 30/ 6، الدر المختار 6/ 797.

(3) فإذا ترك بنت بنت بنت، وبنت ابن بنت، فعند أبي يوسف: المال بينهما نصفان؛ اعتبارًا لأبدانهما.

وعند محمد: يقسم بينهم أثلاثًا: ثلثاه لبنت ابن البنت، وثلثه لبنت بنت البنت اعتبارًا =

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت