ثم الرابع.
منحة السلوك
وصورة الثانية:
ميت
أخ .. أخت
ابن .. بنت
بنت .. ابن
أولى .. محجوب.
ولو كانا لأم فالمال بينهما أثلاثًا، للذكر مثل حظ الأنثيين عند أبي يوسف، باعتبار الفروع (1) .
وعند محمد: المال بينهما أنصافًا، باعتبار الأصول (2) .
قوله: ثم الرابع.
أي: ثم يقدم الصنف الرابع، وهم العمات المتفرقة، والعم لأم انفرد واحد منهم، والأخوال، والخالات المتفرقة. فمجموعهم يصير عشرة. الحكم فيهم: أنه إذا انفرد واحد منهم استحق المال كله؛ لعدم المزاحم.
وإن اجتمعوا وكانت جهة قرابتهم متحدة. أعني: إما أن يكونوا من جهة الأب، كالعمات، أو من جهة الأم، كالأخوال، والخالات. فالأقوى منهم أولى بالإجماع. أعني: من كان لأب وأم، أولى ممن كان لأب بهذه الصورة (3) .
(1) المبسوط 30/ 8، تبيين الحقائق 6/ 243، البحر الرائق 8/ 508.
(2) المبسوط 30/ 8، تبيين الحقائق 6/ 243، البحر الرائق 8/ 508، كشف الحقائق 2/ 345.
(3) مختصر الطحاوي ص 152، المبسوط 30/ 6، تبيين الحقائق 6/ 243، البحر الرائق 8/ 509.