فهرس الكتاب

الصفحة 1382 من 1570

ثم الرابع.

منحة السلوك

وصورة الثانية:

ميت

أخ .. أخت

ابن .. بنت

بنت .. ابن

أولى .. محجوب.

ولو كانا لأم فالمال بينهما أثلاثًا، للذكر مثل حظ الأنثيين عند أبي يوسف، باعتبار الفروع (1) .

وعند محمد: المال بينهما أنصافًا، باعتبار الأصول (2) .

قوله: ثم الرابع.

أي: ثم يقدم الصنف الرابع، وهم العمات المتفرقة، والعم لأم انفرد واحد منهم، والأخوال، والخالات المتفرقة. فمجموعهم يصير عشرة. الحكم فيهم: أنه إذا انفرد واحد منهم استحق المال كله؛ لعدم المزاحم.

وإن اجتمعوا وكانت جهة قرابتهم متحدة. أعني: إما أن يكونوا من جهة الأب، كالعمات، أو من جهة الأم، كالأخوال، والخالات. فالأقوى منهم أولى بالإجماع. أعني: من كان لأب وأم، أولى ممن كان لأب بهذه الصورة (3) .

(1) المبسوط 30/ 8، تبيين الحقائق 6/ 243، البحر الرائق 8/ 508.

(2) المبسوط 30/ 8، تبيين الحقائق 6/ 243، البحر الرائق 8/ 508، كشف الحقائق 2/ 345.

(3) مختصر الطحاوي ص 152، المبسوط 30/ 6، تبيين الحقائق 6/ 243، البحر الرائق 8/ 509.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت