وغسل اليدين إلى الرُّسْغين
منحة السلوك
لما روى أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم-:"لا وضوء، لمن لم يذكر اسم الله عليه"رواه أبو داود (1) .
والمراد به: نفي الفضيلة، والكمال (2) .
الثالثة: غسل اليدين إلى الرُّسْغين (3) .
= المختار 1/ 8، كنز الدقائق 1/ 3، ملتقى الأبحر 1/ 12، بداية المبتدي 1/ 13، القوانين الفقهية ص 20، مختصر خليل ص 11، التذكرة ص 44، زاد المحتاج 1/ 50، الإنصاف 1/ 129، حواشي التنقيح ص 85.
(1) قال ابن حجر في الدراية 1/ 14:"لم أجده بهذا اللفظ"ا. هـ. وإنما رواه أبو داود 1/ 25 كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء رقم 101، وأحمد 2/ 418، وابن ماجة 1/ 140 كتاب الطهارة باب ما جاء في التسمية في الوضوء رقم 399، والترمذي في العلل ص 32 في التسمية عند الوضوء رقم 17، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 26 كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء، والحاكم في المستدرك 1/ 146 كتاب الطهارة، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 43 كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء، من طريق يعقوب بن سلمة عن أبيه عن أبي هريرة -رضي الله عنه- بلفظ"لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه".
قال الذهبي في التلخيص على المستدرك 1/ 146: وإسناده فيه لين.
وقال الترمذي في الجامع 1/ 37: قال أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثًا له إسناد جيد.
وقال العقيلي في كتاب الضعفاء الكبير 1/ 177: الأسانيد في هذا الباب فيها لين.
وقال في الدراية 1/ 14: وقال ابن أبي حاتم: ليس عندنا بذاك الصحيح - يعني حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. وقال النووي في المجموع 1/ 343: وهو حديث ضعيف عند أئمة الحديث.
(2) قلنا ذلك: لئلا يلزم نسخ آية الوضوء به.
الهداية 1/ 13، العناية 1/ 21، شرح فتح القدير 1/ 22، حاشية رد المحتار 1/ 109.
(3) الرُّسْغ -بضم الراء وسكون السين-: مفصل ما بين الساعد، والكف، وما بين القدم والساق. =