فهرس الكتاب

الصفحة 1450 من 1570

وغيبة واحدٍ لا بعينه من جماعةٍ.

منحة السلوك

ويمنع أذاه عن المسلمين، فلا يأثم فيه، بل يثاب، لا سيما في ظلمة هذا الزمان (1) .

وكذلك يُستثنى غيبة واحد لا بعينه من جماعة (2) ؛ لأن الغيبة إنما تكون غيبة للمعلوم، فكان المراد مجهولًا.

وكذلك يستثنى غيبة الفاسق، إذا كان قصده أن يحذر الناس منه.

= قال في التمييز ص 24 رقم 106: لا يصح.

وقال في كشف الخفاء 2/ 224: وبالجملة فالحديث كما قال العقيلي: ليس له أصل.

وقال الفلاس: إنه منكر.

وقال البيهقي في السنن 10/ 210: ولم يصح فيه شيء.

وقال في أسنى المطالب ص 50: وفي سنده مجاشع بن عمر، وهو كذاب.

وقال في العلل المتناهية 2/ 780: وقال أبو حاتم ابن حبان -بعد أن ساق طرقه-: وهذه الطرق كلها بواطيل، لا أصول لها.

(1) الاختيار 4/ 181.

(2) الاختيار 4/ 181.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت