وغيبة واحدٍ لا بعينه من جماعةٍ.
منحة السلوك
ويمنع أذاه عن المسلمين، فلا يأثم فيه، بل يثاب، لا سيما في ظلمة هذا الزمان (1) .
وكذلك يُستثنى غيبة واحد لا بعينه من جماعة (2) ؛ لأن الغيبة إنما تكون غيبة للمعلوم، فكان المراد مجهولًا.
وكذلك يستثنى غيبة الفاسق، إذا كان قصده أن يحذر الناس منه.
= قال في التمييز ص 24 رقم 106: لا يصح.
وقال في كشف الخفاء 2/ 224: وبالجملة فالحديث كما قال العقيلي: ليس له أصل.
وقال الفلاس: إنه منكر.
وقال البيهقي في السنن 10/ 210: ولم يصح فيه شيء.
وقال في أسنى المطالب ص 50: وفي سنده مجاشع بن عمر، وهو كذاب.
وقال في العلل المتناهية 2/ 780: وقال أبو حاتم ابن حبان -بعد أن ساق طرقه-: وهذه الطرق كلها بواطيل، لا أصول لها.
(1) الاختيار 4/ 181.
(2) الاختيار 4/ 181.