فهرس الكتاب

الصفحة 155 من 1570

منحة السلوك

أي: استعماله (1) ؛ لما روي عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال:"لولا أن أشقَّ على أُمَّتي، لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء"رواه البخاري (2) .

فإن قلتَ: كيف وجه الاستدلال بهذا؟

قلتُ: لما امتنع الوجوب، لامتناع الأمر، لوجود المشقة، ثبت ما دون الوجوب، وهو السنة، لعدم المانع وهو المشقة؛ لأنه بسبيل من ترك السنة.

فإن قلتَ: إنَّ النبي -صلى الله عليه وسلم- واظب عليه، وهي دليل الوجوب، فكيف تقول إنه سنَّة؟

قلتُ: المواظبة إنما تكون دليل الوجوب، إذا لم يوجد الترك أصلًا، وقد وُجِد هنا الترك في الجملة، بدليل حديث الأعرابي (3) (4) .

(1) وحذف المضاف لأمن الإلباس.

العناية 1/ 24، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 1/ 4.

(2) في صحيحه تعليقًا بصيغة الجزم في كتاب الصوم، باب السواك الرطب واليابس للصائم، ولفظه"وقال أبو هريرة -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- ..."ووصله الإمام أحمد في مسنده 2/ 460، والنسائي في السنن الكبرى 2/ 198 كتاب الصيام باب السواك للصائم بالغداة رقم 3043، وابن خزيمة 1/ 73 كتاب الوضوء، باب ذكر الدليل على أن الأمر بالسواك أمر فضيلة، لا أمر فريضة رقم 140، والطحاوي في شرح معاني الأثار 1/ 43 كتاب الطهارة، باب الوضوء هل يجب لكل صلاة؟، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 35 كتاب الطهارة، باب الدليل على أن السواك سنة ليس بواجب.

قال النووي في المجموع 1/ 373: حديث صحيح. ورمز له السيوطي في الجامع الصغير ص 460 رقم 7508 بالصحة.

(3) شرح فتح القدير 1/ 25، تبيين الحقائق 1/ 4، البحر الرائق 1/ 20، العناية 1/ 25.

(4) حديث الأعرابي سبق تخريجه في 1/ 144.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت