فهرس الكتاب

الصفحة 161 من 1570

منحة السلوك

عن أنس بن مالك -رضي الله عنه- (1) "أنه -صلى الله عليه وسلم- كان إذا توضَّأ، أخذ كفًا من ماءٍ، فأدخله تحت حَنَكه (2) ، يخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربّي عز وجل"رواه أبو داود (3) .

وعندهما: فضيلة (4) ؛ لأنه -صلى الله عليه وسلم- ما فعله غير مرة.

والصحيح قول أبي يوسف (5) .

= وعند المالكية قولان قيل: سنة، وقيل: واجب.

حاشية رد المحتار 1/ 117، الاختيار 1/ 8، تحفة الفقهاء 1/ 14، بدائع الصنائع 1/ 23، تبيين الحقائق 1/ 4. القوانين الفقهية ص 19، المقدمات الممهدات 1/ 76، المجموع 1/ 376، الوسيط 1/ 383، المستوعب 1/ 161.

(1) هو أنس بن مالك بن النضر النجَّاري، الخزرجي، الأنصارى صاحب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وخادمه، ولد سنة 10 قبل الهجرة. غزا معه غير مرة، وبايع تحت الشجرة، رحل إلى دمشق، ومنها إلى البصرة، توفي سنة 93 هـ، بالبصرة وهو آخر من مات بها من الصحابة.

(2) الحَنَك: ما تحت الذقن من الإنسان وغيره، وهو باطن أعلى الفم من داخل، أو الأسفل من طرف مقدَّم اللحيين.

القاموس المحيط 1/ 728 مادة ح ن ك، مختار الصحاح ص 67 مادة ح ن ك.

(3) 1/ 36 كتاب الطهارة، باب تخليل اللحية رقم 145، وأبو يعلى في"مسنده"7/ 259 رقم 4269، والحاكم في المستدرك 1/ 149 كتاب الطهارة، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 54 كتاب الطهارة باب تخليل اللحية، والخطيب في الموضح 2/ 451، والبغوي في شرح السنة 1/ 421 كتاب الطهارة، باب تخليل اللحية رقم 215.

قال النووي في المجموع 1/ 376: وإسناده حسن أو صحيح.

(4) أي عند أبي حنيفة ومحمد، ويروى عنهما أنه جائز.

الهداية 1/ 14، غنية المتملي ص 23، الاختيار 1/ 8، حاشية رد المحتار 1/ 117، تحفة الفقهاء 1/ 14، بدائع الصنائع 1/ 23، تبيين الحقائق 1/ 4، شرح فتح القدير 1/ 29.

(5) وكيفية التخليل: أن يخلل اللحية بأصابعه من أسفلها، ولو أخذ للتخليل ماء آخر كان أحسن.

الإنصاف 1/ 134، المجموع 1/ 376.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت