وإزالة نجاسة بدنه، ثم يتوضأ وضوء الصلاة إلا رجليه إن كان في مجمع الغسالة، ثم يغسل رأسه، وجسده ثلاثًا، ثم يخرج من مجمع الغسالة، فيغسل رجليه،
منحة السلوك
الثالثة: أن يزيل نجاسة بدنه إن كانت (1) .
الرابعة: أن يتوضَّأ مثل وضوء الصلاة، إلا رجليه إن كانا في مجمع الغسالة (2) .
الخامسة: أن يغسل رأسه وسائر جسده ثلاثًا (3) .
السادسة: أن يخرج من مجمع الغسالة فيغسل رجليه (4) وهذه الصفة
= وعند المالكية: فضيلة من الفضائل.
الهداية 1/ 17، تنوير الأبصار 1/ 157، المختار 1/ 12، تبيين الحقائق 1/ 14، أقرب المسالك ص 9، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك 1/ 136، الوسيط 1/ 429، حاشية قليوبي على شرح المحلي على المنهاج 1/ 66، المقنع 1/ 66، المستوعب 1/ 239.
(1) وكذا عند الحنابلة. وعند المالكية من الفضائل. وعند الشافعية من الواجبات.
بداية المبتدي 1/ 17، الكتاب 1/ 14، شرح فتح القدير 1/ 57، الدر المختار 1/ 157، أقرب المسالك ص 9، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك 1/ 136، السراج الوهاج ص 21، الوسيط 1/ 429، كشاف القناع 1/ 152، شرح منتهى الإرادات 1/ 80.
(2) كما عند الشافعية، والحنابلة. وذهب المالكية: إلى أنه فضيلة من فضائل الغسل.
الهداية 1/ 17، تحفة الفقهاء 1/ 29، شرح فتح القدير 1/ 58، العناية 1/ 58، حاشية رد المحتار 1/ 157، القوانين الفقهية ص 22، الشرح الصغير 1/ 65، شرح المحلي على المنهاج 1/ 66، الوجيز 1/ 18، المقنع 1/ 66، المستوعب 1/ 239.
(3) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة. وعند المالكية: فضيلة من الفضائل.
شرح فتح القدير 1/ 58، تنوير الأبصار 1/ 158، حاشية رد المحتار 1/ 158، نور الإيضاح ص 140، الكتاب 1/ 15، الرسالة ص 23، أقرب المسالك ص 19، شرح المحلي على المنهاج 1/ 66، حاشية قليوبي على شرح المحلي 1/ 67، منتهى الإرادات 1/ 80، مطالب أولي النهى 1/ 79.
(4) وإليه ذهب الشافعية، والحنابلة. =