وإن شدها محدثًا، ولا يتوقَّت.
منحة السلوك
قوله: وإن شدها محدثًا (1) واصلٌ بما قبله. أي: وإن شدَّ الجبيرة، وهو على غير وضوء. وهذا المسح مستحبٌّ عند أبي حنيفة، حتى لو ترك من غير عذر جاز (2) .
وعندهما: واجبٌ، فلا يترك إلا من عذر (3) ، والمجروح، مثل المكسور (4) .
قوله: ولا يتوقَّتُ.
(1) وهو مذهب المالكية، ورواية عن الإمام أحمد.
وذهب الشافعية، والصحيح من مذهب الحنابلة: إلى اشتراط تقدم الطهارة لجواز المسح عليها.
الكتاب 1/ 41، كنز الدقائق 1/ 53، تحفة الفقهاء 1/ 89، كشف الحقائق 1/ 25، المختار 1/ 25، الوقاية 1/ 25، التلقين ص 22، مختصر خليل ص 19، حلية العلماء 1/ 273، رحمة الأمة 1/ 22، الإنصاف 1/ 173، المبدع 1/ 140.
(2) لأن المسح بدل عن الغسل.
بدائع الصنائع 1/ 13، تحفة الفقهاء 1/ 91، شرح الوقاية 1/ 25، الاختيار 1/ 25، مراقي الفلاح ص 172، تبيين الحقائق 1/ 53، حاشية رد المحتار 1/ 280.
(3) قياسًا على الخف. وهو مذهب المالكية، والشافعية، والحنابلة. ويضم عند الشافعية إلى المسح: التيمم.
بدائع الصنائع 1/ 13، تحفة الفقهاء 1/ 91، الاختيار 1/ 25، تبيين الحقائق 1/ 53، جواهر الإكليل 1/ 29، الشرح الكبير في فقه الإمام مالك 1/ 163، حلية العلماء 1/ 273، رحمة الأمة 1/ 22، المبدع 1/ 151، حاشية الروض المربع 1/ 229.
(4) وكذا عصابة المفتصد ومن به قروح. وفاقًا للثلاثة.
تبيين الحقائق 1/ 53، شرح فتح القدير لابن الهمام 1/ 159، نور الإيضاح ص 172، الاختيار 1/ 26، الهداية 1/ 32، تنوير الأبصار 1/ 280، شرح الوقاية 1/ 25، أقرب المسالك ص 11، مختصر خليل ص 19، مغني المحتاج 1/ 94، روض الطالب 1/ 81، المبدع 1/ 151، حاشية الروض المربع لابن قاسم 1/ 229.