فهرس الكتاب

الصفحة 236 من 1570

أو الجنازة، والولي غيره لا لخوف فوت الجمعة،

منحة السلوك

قوله: أو الجنازة.

أي: يتيمم أيضًا لخوف فوت الجنازة (1) ، خلافًا للشافعي (2) .

قوله: والولي غيره.

أي: والحال أن الولي غير الخائف، قيد به؛ لأن الولي ينتظر فلا يجوز له التيمم (3) .

قوله: لا لخوف فوت الجمعة.

= كان المصلى بعيدًا من المصر، وكان في زمانه بعيدًا من العمران، وكان في زمانهما يصلون في المصر.

فكان في زمانه جبانة الكوفة بعيدة، ولو انصرف للوضوء زالت الشمس، فخوف الفوت قائم. وفي زمنهما جبانة بغداد قريبة، فأفتيا على وفق زمنهما.

وقال أبو بكر الإسكاف: إن هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي: من أصل أبي حنيفة، من أفسد صلاة العيد لا قضاء عليه، فتفوت لا إلى بدل.

وعندهما عليه القضاء فتفوت إلى بدل.

تبيين الحقائق 1/ 43، حاشية الشلبي 1/ 43، البحر الرائق 1/ 158.

(1) كنز الدقائق 1/ 42، العناية 1/ 138، الكتاب 1/ 34، الجوهرة النيرة 1/ 27، المختار 1/ 22، ملتقى الأبحر 1/ 32.

(2) وأحمد. وعند المالكية، يتيمم للجنازة إذا تعينت عليه، بأن لم يوجد متوضيء يصلي عليها.

شرح الزرقاني 1/ 114، مختصر خليل ص 17، التلقين ص 21، حلية العلماء 1/ 243، رحمة الأمة 1/ 22، الإنصاف 1/ 304، الانتصار في المسائل الكبار 1/ 454.

(3) فالمتيمم إذا كان وليًا، لا يجوز له التيمم؛ لأنه لا يخاف الفوت؛ لأن له حق الإعادة.

بداية المبتدي 1/ 28، حاشية رد المحتار 1/ 241، الهداية 1/ 28، العناية 1/ 138، تبيين الحقائق 1/ 43، شرح الوقاية 1/ 22.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت