فهرس الكتاب

الصفحة 253 من 1570

بكل مائع طاهر، مزيل، كالخل، وماء الورد،

منحة السلوك

كان لها لون، أو لم يكن (1) . نص عليه هكذا في"التتمة" (2) .

قوله: بكل مائع طاهر.

احترز به عن مائع نجس، فإنه لا يزيل النجاسة (3) .

قوله: مزيل.

احترز به عن نحو الدبس، والدهن، والعسل، فإنه مائع طاهر، ولكنه غير مزيل (4) . والمائع المزيل: كالخل، وماء الورد (5) .

وعند محمد، وزفر، والشافعي: لا يجوز رفع النجاسة بالمائع المزيل (6) .

= البحر الرائق 1/ 236، مراقي الفلاح ص 191، حاشية رد المحتار 1/ 328، الدر المختار 1/ 328.

(1) أي: ما لا يكون مرئيًا بعد الجفاف، كالبول، والخمر.

البحر الرائق 1/ 236، الدر المختار 1/ 328، حاشية رد المحتار 1/ 328، الفتاوى التتارخانية 1/ 306، الهداية 1/ 39، بداية المبتدي 1/ 39، شرح فتح القدير 1/ 209، مراقي الفلاح ص 191، مختصر الطحاوي ص 16.

(2) حاشية رد المحتار 1/ 328، البحر الرائق 1/ 236.

(3) كبول الآدمي، والدم، ونحوها.

الكتاب 1/ 50، الاختيار 1/ 35، العناية 1/ 192، الوقاية 1/ 31.

(4) تبيين الحقائق 1/ 69، الاختيار 1/ 35.

(5) وماء الباقلاء الذي لم يثخن يجوز إزالة النجاسة بها، عند أبي حنيفة، وأبي يوسف. وهو رواية عن أحمد.

الكتاب 1/ 50، تبيين الحقائق 1/ 69، شرح فتح القدير 1/ 192، كشف الحقائق 1/ 31، شرح الوقاية 1/ 31، الهداية 1/ 36، مراقي الفلاح ص 193، تحفة الفقهاء 1/ 66، الإفصاح 1/ 60، المبدع 1/ 235.

(6) غير الماء؛ لأنه يتنجس بأول الملاقاة، والمتنجس لا يفيد الطهارة. وإليه ذهب المالكية، وهو المذهب عند الحنابلة. =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت