بكل مائع طاهر، مزيل، كالخل، وماء الورد،
منحة السلوك
كان لها لون، أو لم يكن (1) . نص عليه هكذا في"التتمة" (2) .
قوله: بكل مائع طاهر.
احترز به عن مائع نجس، فإنه لا يزيل النجاسة (3) .
قوله: مزيل.
احترز به عن نحو الدبس، والدهن، والعسل، فإنه مائع طاهر، ولكنه غير مزيل (4) . والمائع المزيل: كالخل، وماء الورد (5) .
وعند محمد، وزفر، والشافعي: لا يجوز رفع النجاسة بالمائع المزيل (6) .
= البحر الرائق 1/ 236، مراقي الفلاح ص 191، حاشية رد المحتار 1/ 328، الدر المختار 1/ 328.
(1) أي: ما لا يكون مرئيًا بعد الجفاف، كالبول، والخمر.
البحر الرائق 1/ 236، الدر المختار 1/ 328، حاشية رد المحتار 1/ 328، الفتاوى التتارخانية 1/ 306، الهداية 1/ 39، بداية المبتدي 1/ 39، شرح فتح القدير 1/ 209، مراقي الفلاح ص 191، مختصر الطحاوي ص 16.
(2) حاشية رد المحتار 1/ 328، البحر الرائق 1/ 236.
(3) كبول الآدمي، والدم، ونحوها.
الكتاب 1/ 50، الاختيار 1/ 35، العناية 1/ 192، الوقاية 1/ 31.
(4) تبيين الحقائق 1/ 69، الاختيار 1/ 35.
(5) وماء الباقلاء الذي لم يثخن يجوز إزالة النجاسة بها، عند أبي حنيفة، وأبي يوسف. وهو رواية عن أحمد.
الكتاب 1/ 50، تبيين الحقائق 1/ 69، شرح فتح القدير 1/ 192، كشف الحقائق 1/ 31، شرح الوقاية 1/ 31، الهداية 1/ 36، مراقي الفلاح ص 193، تحفة الفقهاء 1/ 66، الإفصاح 1/ 60، المبدع 1/ 235.
(6) غير الماء؛ لأنه يتنجس بأول الملاقاة، والمتنجس لا يفيد الطهارة. وإليه ذهب المالكية، وهو المذهب عند الحنابلة. =