منحة السلوك
الدلو الأخير في هوائها، حتى لم يجز لأحد أن يتوضأ منها إلا بعد انفصالها (1) . وقال محمد: يجوز (2) . والله أعلم.
= تحفة الفقهاء 1/ 73، بدائع الصنائع 1/ 86، تبيين الحقائق 1/ 30، العناية 1/ 106، الهداية 1/ 24، شرح الوقاية 1/ 17.
(1) عند أبي حنيفة، وأبي يوسف؛ لأن حكم الدلو حكم المتصل بالماء، والبئر.
العناية 1/ 106، شرح فتح القدير 1/ 106.
(2) أي: تطهر بالانفصال عن الماء، ولا اعتبار بما يتقاطر للضرورة.
وثمرة الخلاف: تظهر فيما إذا انفصل الدلو الأخير عن الماء، ولم ينفصل عن رأس البئر، واستقى من مائها رجل، ثم عاد الدلو.
فعندهما: الماء المأخوذ قبل العود نجس، وعنده طاهر.
تبيين الحقائق 1/ 29، حاشية الشلبي 1/ 29، فتاوى قاضيخان 1/ 13، الهداية 1/ 24، شرح فتح القدير 1/ 105.