منحة السلوك
وقال الشافعي: هو فرض لا تجوز الصلاة بدونه (1) .
ولنا ما روى أبو حاتم (2) في صحيحه (3) :"من استجمر فليوتر، ومن"
= كتاب الطهارة، باب الاستطابة رقم 675، والنسائي 1/ 41 كتاب الطهارة، باب الاجتزاء في الاستطابة دون غيرها رقم 44، وأبو يعلى في مسنده 7/ 340 برقم 4376، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 121 كتاب الطهارة، باب الاستجمار، والدارقطني 1/ 54 كتاب الطهارة، باب الاستنجاء رقم 4، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 103، كتاب الطهارة باب وجوب الاستنجاء بثلاثة أحجار، من طريق مسلم بن قرط، عن عروة، عن عائشة -رضي الله عنها-.
قال الدارقطني في السنن 1/ 54: إسناده صحيح.
(1) وهو مذهب المالكية، والحنابلة.
الشرح الصغير 1/ 38، أقرب المسالك ص 5، التلقين ص 19، مختصر خليل ص 13، التذكرة ص 45، هداية الغلام ص 40، المقنع 1/ 32، التسهيل ص 45.
(2) هو محمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم ابن حبان البستي، نسبته إلى بست في سجستان. الإمام، الحافظ، الجليل. تنقل في الأقطار في طلب العلم. قال: لعلنا كتبنا عن ألف شيخ. كان من فقهاء الدين، وحفاظ الآثار، عالمًا بالطب، والنجوم، وفنون العلم، توفي سنة 354 هـ.
من مصنفاته: المسند الصحيح على التقاسيم والأنواع، المشهور بصحيح ابن حبان، وروضة العقلاء، والثقات، والجرح والتعديل.
طبقات الشافعية للسبكي 3/ 131، تذكرة الحفاظ 3/ 920، شذرات الذهب 3/ 16، ميزان الاعتدال 3/ 506، سير أعلام النبلاء 16/ 92، الوافي بالوفيات 2/ 317.
(3) المشهور بصحيح ابن حبان 4/ 257 كتاب الطهارة، باب ذكر الأمر بالاستتار لمن أراد البراز عنده برقم 1410، ورواه أحمد 2/ 371، والدارمي في السنن 1/ 179 كتاب الطهارة، باب التستر عند الحاجة رقم 667، وابن ماجه 1/ 121 كتاب الطهارة وسننها، باب الارتياد للغائط والبول رقم 337، وأبو داود 1/ 9 كتاب الطهارة، باب الاستتار في الخلاء رقم 35، والطحاوي في شرح معاني الآثار 1/ 122 كتاب الطهارة، باب الاستجمار، والبيهقي في السنن الكبرى 1/ 104 كتاب الطهارة، باب الإيثار في الاستجمار. =