منحة السلوك
إمام قومي قال: أنت إمامهم واقتد بأضعفهم واتخذ مؤذنًا لا يأخذ على أذانه أجرًا"رواه أبو داود قال أبو عيسى: حديث عثمان حديث حسن (1) ."
ولأنه أجرة على الطاعة، وهي غير جائزة (2) .
= الطائف. له فتوح، وغزوات بالهند، وفارس، وهو الذي منع ثقيفًا عن الردة خطبهم فقال: كنتم آخر الناس إسلامًا، فلا تكونوا أولهم ارتدادًا. توفي سنة 51 هـ.
طبقات ابن سعد 5/ 508، سير أعلام النبلاء 2/ 374، تاريخ الفسوي 1/ 273، أسد الغابة 3/ 579، شذرات الذهب 1/ 36.
(1) 1/ 147 كتاب الصلاة، باب أخذ الأجر على التأذين رقم 531، وأحمد 4/ 21، والنسائي 2/ 23 كتاب الأذان، باب اتخاذ المؤذن الذي لا يأخذ على أذانه أجرًا رقم 672، والحاكم في المستدرك 1/ 199 كتاب الصلاة، باب الأذان والإقامة.
عن حماد بن سلمة، عن سعيد الجريري، عن أبى العلاء، عن مطرف بن عبيد الله، عن عثمان بن أبي العاص -رضي الله عنه-.
ورواه الترمذي 1/ 272 كتاب الصلاة، باب ما جاء في كراهية أن يأخذ المؤذن على الأذان أجرًا رقم 209، وابن ماجه 1/ 236 كتاب الأذان، باب السنة في الأذان رقم 714 عن أشعث بن سوار عن الحسن عن عثمان بن أبي العاص -رضي الله عنه- قال:"إن من آخر ما عهد إلى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن اتخذ مؤذنًا، لا يأخذ على الأذان أجرًا".
قال الترمذي 1/ 275: حديث عثمان حسن، صحيح. وفي النسخة الهندية كما قال المصنف: حديث حسن.
وقال الحاكم 1/ 199: على شرط مسلم.
(2) وذهب المالكية، والشافعية: إلى جواز ذلك بلا كراهة.
وعند الحنابلة: لا يجوز أخذ الأجرة على الأذان؛ لأنه قربة لفاعله.
بدائع الصنائع 1/ 152، شرح فتح القدير 1/ 247، البحر الرائق 8/ 19، الهداية 1/ 269، الكتاب 2/ 100، تحفة الفقهاء 2/ 357، المبسوط 1/ 140، منح الجليل 1/ 204، الخرشي على خليل 1/ 236، نهاية المحتاج 1/ 418، حاشية الشبراملسي 1/ 418، المغني 1/ 460، المبدع 1/ 313.