منحة السلوك
الناس إليه، وظهور التواني في الأمور الدينية، وكسل الناس في الاحتساب (1) . وعليه الفتوى (2) .
ولو استأجر شخصًا لتعليم الحرف. فيه روايتان: في رواية:"المبسوط"يجوز، وفي رواية"القدوري": لا يجوز (3) .
ولو استأجره لتعليم غلامه، أو ولده شعرًا، أو أدبًا، أو حِرْفة مثل الخياطة، أو نحوها، إن بين المدة بأن استأجره شهرًا لتعليم هذا العمل يجوز، وينعقد العقد على المدة حتى يستحق الأجر، تعلم، أو لم يتعلم إذا سلم الأستاذ نفسه. وإن لم يبين المدة ينعقد فاسدًا، حتى لو علم استحق أجر المثل، وإلا فلا (4) .
وكذا تعليم سائر الأعمال، كالخط، والهجاء، والحساب، على هذا.
ولو استأجر قلمًا ليكتب به، جاز إذا بيَّن الوقت، والكتابة (5) .
= الحفاظ، بمعاشهم، وقل من يُعلِّم حُسْبةً، ولا يتفرغون له أيضًا. فإن حاجتهم تمنعهم من ذلك فلو لم يفتح لهم باب التعليم بالأجر؛ لذهب القرآن، فأفتوا بجواز ذلك لذلك، ورأوه حسنًا. وقالوا: الأحكام قد تختلف باختلاف الزمان.
تبيين الحقائق 5/ 124، العناية 9/ 98، البحر الرائق 8/ 19، شرح الوقاية 2/ 158.
(1) شرح فتح القدير 1/ 247، الكتاب 2/ 100، تبيين الحقائق 5/ 124، شرح الوقاية 2/ 158، كشف الحقائق 2/ 158، الهداية 3/ 269، البحر الرائق 8/ 19.
(2) الهداية 3/ 269، تبيين الحقائق 5/ 124، كنز الدقائق 5/ 124، شرح الوقاية 2/ 158، البحر الرائق 1/ 19.
(3) البحر الرائق 8/ 20، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 5/ 124.
(4) البحر الرائق 8/ 20، تحفة الفقهاء 2/ 358، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 5/ 124.
(5) البحر الرائق 1/ 19، تبيين الحقائق 5/ 124، بدائع الصنائع 4/ 191، حاشية الشلبي على تبيين الحقائق 5/ 124.