ولا يفرج أصابعه،
منحة السلوك
ثم عند أبي حنيفة ومحمد: يقدم رفع اليدين على التكبير؛ لأن الرفع إشارة إلى نفي الكبرياء عن غير الله تعالى، والتكبير إثباتها له. والنفي مقدم على الإثبات (1) .
وعند أبي يوسف: يقارن الرفع مع التكبير؛ لأن الرفع سنة التكبير، فيقارنه (2) وبه قال الطحاوي (3) .
قوله: ولا يفرج أصابعه.
أي: عند رفع يديه عند تكبيرة الافتتاح (4) ،
(1) تبيين الحقائق 1/ 109، شرح فتح القدير 1/ 281، الفتاوى التتارخانية 1/ 437، الهداية 1/ 50، غنية المتملي ص 298.
(2) الفتاوى التتارخانية 1/ 437، الهداية 1/ 50، شرح فتح القدير 1/ 281، غنية المتملي ص 298.
(3) ذكره الطحاوي في مختصره. مختصر الطحاوي ص 67. وإليه ذهب المالكية، والحنابلة.
وعند الشافعية: في وقت الرفع أوجه:
1 -يرفع غير مكبر، ثم يبدأ التكبير مع إرسال اليدين، وينهيه مع انتهائه.
2 -يرفع غير مكبر، ثم يكبر ويداه قارَّتان، ثم يرسلهما.
3 -يبتديء الرفع مع التكبير، وينهيهما معًا.
4 -يبتدؤهما معًا، وينهي التكبير مع انتهاء الإرسال.
5 -يبتديء الرفع مع ابتداء التكبير، ولا استحباب في الانتهاء. وهذا هو الأصح عندهم.
منح الجليل 1/ 257، جواهر الإكليل 1/ 50، روضة الطالبين 1/ 231، مغني المحتاج 1/ 15، المغني 1/ 548، الشرح الكبير لأبي الفرج بن قدامة 1/ 548، الفتاوى التتارخانية 11/ 437، الهداية 1/ 50، غنية المتملي ص 298.
(4) وعند المالكية: مبسوطتا الأصابع ظهورهما للسماء، وبطونهما للأرض.
وعند الشافعية: يسن كشفهما، ونشر أصابعه، وتفريقها وسطًا.
وعند الحنابلة: ممدودة الأصابع، مضمومة بعضها إلى بعض.
تحفة الفقهاء 1/ 126، شرح فتح القدير 1/ 281، البحر الرائق 1/ 303، منحة الخالق =